الاشباه والنظائر

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
115

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

الأصح: لا كالنائمة والمكره، والظاهر خروج منيها معه، والأصل عدمه، والصحيح الوجوب. - ومنها: لو ادعى ملك (١) الدار التي في يده، وكان قد رهنها عنده أو أجرها أو أقر له بالملك، ثم ادعى أنها في يده بتلك الطريق فمن المصدَّق؟ فيه وجهان: أصحهما: أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل معه، ووجه مقابله كون الظاهر أن اليد بحق. - ومنها: لو قدَّ بطن امرأة ميتة فوصل السيف إلى الولد في بطنها (٢) فقدَّه، فالأصل عدم وجوب الغرة (٣)؛ لأن الظاهر أن هلاكه بهلاك الأم، حكاه الرافعي (٤) عن "التهذيب"، والمحكي عن القاضي الطبري وجوب [١٠ ن/ ب] ضمان الجنين؛ لأنه قد يبقى في جوف (٥) الأم حيًّا، والأصل بقاء الحياة، وفيه نظر، فإن الحياة لم تتيقن حتى تُسْتصحب. قلت: فيه بُعْدٌ؛ لأن نمو الجنين في البطن دليل حياته. - ومنها: إذا قال رب المال: بعته (٦) ثم اشتريته، ولم يَحُل عليه الحول وما أشبه ذلك مما يخالف الظاهر لكون المال في يده في مجموع الحول، فإن نظرنا إلى الظاهر حلف واجبًا، وإن نظرنا إلى الأصل وهو براءة الذمة لم يجب التحليف، ومعه

(١) كذا في (ك)، وفي (ن)، و(ق): "مالك". (٢) كذا في (ن)، وفي (ق): "ولد في جوفها". (٣) والغرَّة: عبدٌ أو أمة. (٤) كذا في (ق)، ووقع في (ن): "القاضي". (٥) وقعت في (ن): "وجوب". (٦) أي نصاب الزكاة.

1 / 119