الاشباه والنظائر

Ibn al-Mulaqqin d. 804 AH
111

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

پوهندوی

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

ژانرونه

مثلًا فالأصح المنصوص: أن القول قول الراهن؛ لأن الأصل عدم اللزوم وعدم إذنه في القبض عن الرهن، والوجه الآخر: أن القول قول المرتهن؛ لأن الظاهر قبضه عن جهته لبعدها. - ومنها: لو أذن المرتهن في بيع المرهون فباع الراهن ورجع المرتهن وادعى أنه رجع قبل البيع، والأصل عدم الرجوع، والأصل بقاء الإذن (١)، والأصح عند الأكثرين: أن القول قول المرتهن. - ومنها: الأظهر أن دم الحامل حيض (٢)؛ لأن الأصل السلامة، والظاهر خلافه، وهو القديم عملًا بالغالب (٣). - ومنها: إذا شك المسبوق في إدراك حَدِّ الإجزاء لم تحسب ركعته في الأظهر [٩ ن/ ب] وقال الإمام: على أصح الوجهين؛ لأن الأصل عدم الإدراك، ووجه مقابله: أن الأصل بقاء الركوع. - ومنها: إذا كان في يده شخص بالغ يسترقه يتصرف فيه، وقد تداولته الأيدي بالبيع والشراء، وادعى رِقَّه وأنكر البالغ وقال: أنا حر الأصل، فالقول قول البالغ (٤)، ولا ينظر لاستخدامه وتصرفه مع أن الظاهر أنه مالكه، يدل عليه أن الشاهد يجوز له أن يشهد في الدار، فلا (٥) يملكها بمجرد ذلك [٨ ق/ ب] والأصل عدم ما ادعاه (٦) صاحب اليد، إن كان هذا الشخص صبيًّا مميزًا، وهو يتصرف

(١) وفي "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ٢٥٥): "والأصل عدم الإذن". (٢) وهو مذهب الشافعي الجديد، وهو الصحيح؛ لأن الأمر متردد بين كونه دم علة أو جبلة. (٣) لأن الغالب أن الحامل لا تحيض. (٤) في (ق): البائع. (٥) كذا في "ك"، وفي (ن) و(ق): "مثلًا". (٦) كذا في "ك"، في (ن): "عدمها إذ دعاه" وفي (ق): "عدمها ادعاه".

1 / 115