1067

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
- لا يجب عليه الجمعة إذا لم تكن في نوبته.
- إذا سرق حر مبعضًا فهو كما لو سرق رقيقًا.
- لا يجب عليه الجهاد.
-[لا يحكم] (١) لبعضه، زاد الشيخ صدر الدين: ولا يشهد له.
القسم الثالث: ما يعطى فيه حكم الأحرار على الأصح (٢):
- وجوب الزكاة فيما ملكه.
- يكفر بالطعام.
- والعبد يصح التقاطه، وإذا صح دخلت في نوبته إن كانت مهايأة، وكذا زكاة الفطر.
ولا يقتل بمثله، والمقتول كالحر يجب على قريبه الموسر نفقته بقدر الحرية، ويشبه أن يكون هذا من القسم السادس.
ومنها (٣): يقبل الوصية، وإن كانت بإذن السيد فهي لهما، إلا فحصته [إذا منعناها في حق العبد، ويشبه أن يكون] (٤) هذا من القسم الخامس، وإن كان [٢٢٥ ن/ ب] بينهما مهايأة بني على الأكساب النادرة، فيعتبر حال الموت، وقيل: الوصية.
وقيل القبول، والهبة كالوصية، والاعتبار بالقبض في الهبة في الأصح.
زاد الشيخ صدر الدين: ولو أوصى [٢٠٠ ق/ أ] لنصفه (٥) الحر أو لنصفه

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) في (ق): "الأرجح".
(٣) في (ن) و(ق): "من".
(٤) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٥) في (ن) و(ق): "بنصفه".

2 / 528