[إليه] (١) الرافعي، وقيل: الباطن العورة والظاهر ما عداها حكاهما الإمام، وفي بعض التعاليق [أن] (١) الخلاف متولد من لفظ الإمام الشافعي.
- ومنها: إخراج الفطرة عن العبد الغائب.
- ومنها: جواز عتقه عن الكفارة.
قلت: والأصح عدم الإجزاء هنا، والوجوب في الفطرة (٢)؛ لأن الأصل بقاؤه، والأصل اشتغال ذمة السيد بها، فلا تبرأ إلا بيقين.
- ومنها: مسألة: قَدِّ الملفوف حتى إذا قال الجاني: كان ميتًا فلا قصاص، وقال الولي: بل كان حيًّا، فالأصل براءة ذمة الجاني، والأصل بقاء الحياة، وقيل: يفرق بين أن يكون ملفوفًا في ثياب الأحياء أو الموتى، ويعتضد أحد الأصلين [بظاهر، وما] (٣) يقتضيه في تمهيد القاعدة أن يجزم به.
قلت: والأصح أن القول قول الولي.
- ومنها: لو شك في بقاء وقت الجمعة؛ فالمذهب أنه لا يُصلي (٤) جمعة؛ إذ الأصل وجوب الظهر، والثاني: يجوز؛ إذ الأصل بقاء الوقت، وقد خُرِّجت على أن الجمعة على حيالها أو ظُهْرٌ مقصورة، إن قلنا بالأول لم تُصل جمعة، وإن قلنا بالثاني صليت (٥).