1043

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
فإن قال [هو] (١) في جوابه فسخنا الرهن الأول، واستأنفنا الرهن بعشرين، فهل يُصدق المرتهن (٢) لاعتضاده (٣) بقول الراهن: هو رهن بعشرين؟ أم يُصدق الراهن؛ لأن الأصل عدم الفسخ؟ وجهان، وميل الصيدلاني إلى أولهما، وصحح (٤) البغوي الثاني، وزاد فقال: لو شهد شاهدان أنه رهن بألف ثم بألفين لم يحكم بأنه رهن بألفين، ما لم يصرحا في الثاني بأنه كان بعد فسخ الأول.
الخامسة عشرة: قال الماوردي في كتاب التفليس فيما إذا [ثبت إعسار المفلس] (٥) ثم ادعى الغريم أنه استفاد مالًا وأيسر وأقام بينة (٦)، نظر إن قالوا: نشهد أنه قد أيسر لم يحكم بشهادتهم حتى يذكروا بأنه صار موسرًا ويصفوه إن (٧) كان غائبًا، ويعينوه إن (٨) كان حاضرًا، ثم إن شهدوا [له] (٩) بملك ذلك التالف (١٠)، لم يحتج إلى سؤاله ويقسمه بين غرمائه.
ويقرب (١١) من هذا المقام أنا إن قلنا: بقبول إقرارها بالنكاح -كما هو الجديد- فهل يكفي إطلاق الإقرار أم لا بد من تفصيل؟ فتقول: زوجني منه ولي

(١) من (ق).
(٢) في (ن): "الرهن".
(٣) في (ن) و(ق): "لاعتقاده".
(٤) في (ق): "ورجح".
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٦) وكان ذلك فيما إذا ثبت إعسار المفلس.
(٧) في (ن): "أنه".
(٨) في (ن): "أنه".
(٩) من (ك).
(١٠) في (ن): "الثالث".
(١١) في (ن) و(ق): "ويقول".

2 / 504