1002

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
طرقه واختلف [فيه] (١) المجتهدون [وهل يكلف فيما اشتبهت طرقه واختلف المجتهدون] (١) فيها طلبًا للاحتياط ودرءًا لاحتمال يخالف اجتهاد الشاهد والمشهود عنده، [واحتمال بناء الشاهد شهادته على ظن ليس هو عند المشهود عنده] (١) كما هو عنده، أو لا يكلف، اكتفاء بأن الجاهل بما هذا (٢) شأنه لا يقبل خبره ولا شهادته في ذلك.
وإذا كان عالمًا فهو يدري أين يضع قوله، أو يكلف عدم ذكره لئلا يورث ذكره إياه ريبة؛ فيه احتمالات، والحق فيها الاختلاف (٣) بحسب الصور، وقد سلف قريبًا.
فمنها: الشهادة بالجرح (٤) والتعديل، والأصح: أنه لا بد من بيان سببه [دون التعديل] (٥).
و[قد] (٦) سلف أيضًا مسألة الماء واستحقاق الشفعة والإرث والردة.
- ومنها: لو شهد بالموضحة، الأصح: القبول، وقال القاضي: لا بد من التعرض لإيضاح العظم، وتردد فيما إذا كان الشاهد فقيهًا، وعلم القاضي [أنه] (٧) لا يطلق لفظ الموضحة إلا على ما يوضح العظم.

(١) من (س).
(٢) في (ن): "هو".
(٣) في (ق): "الاختلافات".
(٤) وقعت هذه العبارة في (ن) و(ق): "بشدة الجُرح"، والمثبت من (س).
(٥) من (ن).
(٦) من (ق).
(٧) من (س).

2 / 463