1000

الاشباه والنظائر

قواعد ابن الملقن أو «الأشباه والنظائر في قواعد الفقه»

ایډیټر

مصطفى محمود الأزهري

خپرندوی

(دار ابن القيم للنشر والتوزيع،الرياض - المملكة العربية السعودية)،(دار ابن عفان للنشر والتوزيع

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

١٤٣١ هـ - ٢٠١٠ م

د خپرونکي ځای

القاهرة - جمهورية مصر العربية

سیمې
مصر
•
سلطنتونه او پېرونه
عثمانيانو
والأولى في أن الاستفاضة [بفسقه] (١) تمنع شهادته، صرح به الماوردي، والبندنيجي: أنه لا يجوز الجرح بمجرد الشياع والانتشار، بل لابد معهما من حصول العلم، وإليه أشار أيضًا ابن الصباغ، والبغوي.
أما إذا لم يفد العلم اليقين فلا يجوز اعتماده وهتك أعراض الناس به، وقد قال ابن الرفعة: وبهذا صرح الغزالي تبعًا للإمام في مكان آخر قال: وهو الحق، لأنه مما يمكن الوقوف عليه، وليس من شأنه إذا وقع أن تتناوله (٢) الألسن على مرور الزمان، فلا يقنع [فيه] (٣) بما لا يحصل العلم من الاستفاضة.
قال: ولهذا حُكي [عن] (٤) الشيخ أبي (٥) حامد أنه قال: السماع من الواحد والعشرة لا تجوز الشهادة [به] (٦)؛ لأنه لا يصير به عالمًا، وإن كان من مذهبه الاكتفاء في الاستفاضة بالسماع من عدلين، انتهى.
وكذا قال صاحب "البحر" وإنما لم يقيده الرافعي بالعلم، لأنه ذكر عقيبه أنه لا يجوز الجرح بناء على خبر الواحد والعدد (٧) اليسير، ومعلوم أنه لو اكتفى بالظن لاكتفى بالواحد، أو بالظن القوي لاكتفى بالعدد (٨) اليسير.
وفي "المهذب": أنا إذا (٩) اكتفينا بقول أصحاب المسائل جاز للواحد منهم

(١) من (ن).
(٢) في (ن) و(ق): "تبد وله".
(٣) من (ن).
(٤) من (س).
(٥) في (ق): "أبو".
(٦) من (س).
(٧) في (ق): "والعرف".
(٨) في (ق): "بالعرف".
(٩) في (ق): "لو".

2 / 461