80

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

فصل

ما اعتبر معرفته في السلم ، هل يكتفى بمعرفة المتعاقدين ؟ أم لا بد من معرفة غيرهما؟ . فيه خلاف في صور.

منهاء صفاته تنقسم إلى مشهورة عند الناس، وإلى غير مشهورة؛ لدقة معرفتها، كالعقاقير ، أو لغرابة ألفاظها ، فلا بد من معرفتهما جميعا ذلك، فلو جهلاها ، أو أحدهما لم يصح العقد. وهل يكفي معرفتهما؟ ، وجهان : الأظهر والمنصوص : أنه لا يكفي ، بل لا بد أن يعرفه غيرهما ، ليرجع إليه عند تنازعهما.

والثاني: يكفي معرفتهما . والنص محمول على الاحتياط.

وعلى الأول ، هل يعتبر الاستفاضة أن يكفي معرفة عدلين غيرهما ؟ فيه وجهان : أظهرهما : الثاني .

ومنها : إذا لم يعرف المكيال المذكور ، إلا عدلان ، فيه الوجهان ، فينبغي أيضا أه لا بد من معرفتهما.

ومنها : لو وقت بفصح النصارى ، وقلنا بالمشهور أنه لا يحسب مواقيت الكفار، قلنا : إذا عرفه المسلمون ، جاز كالنيروز ، والمهرجان ، فقيل: المعتبر معرفة المتعاقدين.

والأكثرون : اكتفوا بمعرفة الناس، وسواء اكتفى بمعرفتهما ، أو لم يكتف فلو عرفناه كفى.

وفيه وجه : أنه لا بد من معرفة عدلين من المسلمين سواهما ؛ لأنهما قد يختلفان، فلا بد من مرجع. وإذا تأملت هذا وجدته مخالفا لما قدمناه قال الرافعي : "وأصل الفرق أن الجهالة هناك راجعة إلى الأجل، وهاهنا راجعة إلى المعقود عليه، فجاز أن يحتمل من تيك الجهالة ما لا يحتمل من هذه " .

مخ ۹۱