78

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

ه على أنه كتان ، فبان قطنا ، أو بالعكس . والأصح في هذه أن الخلع فاسد وتنفذ البينونة بمهر المثل، والبيع كهذا ، أو أولى بالمنع؛ لأنه يحتمل في الخلع ما لا يحتمل في البيع ، كالتعليق . وظاهر كلام الرافعي قبل هذا : أنه لو خالع على ثوب بعينه على أنه هروي فإذا هو مروي أنه يصح كالبيع . ويثبت خيار الخلف، فإن فسخ رجع بهر المثل في الأظهر .

ولو قال: إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي فأخلف - لم يقع قطعا ، تغليبا لعبارة ، ولم ينظروا إلى الإشارة .

واعلم أنهم قالوا في كتاب الأيمان : "أنه لو حلف لا يأكل لحم هذه البقرة وأشار إلى شاة فإنه يحنث بأكل لحمها ولا يخرج على الخلاف في البيع ؛ لأن العقود تراعى فيها شروط ، وعبارات لا يعتبر مثلها في الأيمان" .

ومنها :لو حلف لا يدخل هذه الدار ، فصارت عرصة ، فدخلها-لم يحنه على المذهب ، وبه قطع اللكثرون ، لعدم المشار إليه ، والمعبر عنه معا ، وجعلها إمام على الوجهين فيما لو قال : لا آكل هذه الحنطة فأكل دقيقها4) .

ومنها : لو باع أرضا على أنها مائة ذراع فطلعت أزيد، أو أنقص ، فأصح القولين : صحة البيع.

وبهذا قطع بعضهم فيما لو طلعت أنقص، وثبت لمشتري الخيار في صورة نقص، وللبائع في صورة الزيادة، فإن أجاز المشتري أجاز بجميع الثمن في الأصح بخلاف تفريق الصفقة؛ لأن المتناول بالإشارة تلك القطعة لا غير، وإن أجاز البائع أجاز بجميع الثمن .

ومنها : لو قال : بعتك هذه الصبرة بعشرة كل صاع بدرهم ، فخرجت زائدة أو ناقصة ، فقولان : أصحهما في التهذيب : عدم الصحة وعلى الآخر: إن خرجت ناقصة ثبت للمشتري الخيار، فإن أجاز أجاز بجميع اثمن على أحد الوجهين، وإن خرج زائدا ، فالأصح : أن الزيادة للمشتري، لأن جملة الصبرة مبيعة، وعلى هذا لا خيار له قطعا وفي البائع في الأصح، والله أعلم .

مخ ۸۹