اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرونه
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
اشباه و نظایر
ابن وکیل d. 716 AHالأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرونه
منها : الخارص ، هل يكتفي بواحد ، أو لا بد من اثنين فيه خلاف. خرجوه على أنه هل هو من قبيل الحكم ، أو الشهادة؟ .
ومنها : هلال رمضان . الأصح الاكتفاء بواحد، وهو عندهم من قبيل الخبر والثاني : أنه من قبيل الشهادة .
ومنها : العدد في المسمع.
ومنها : العدد في المترجم ومنها : العدد في القاسم ومنها : العدد في المزكى ومنها : العدد في القائف قلت: ومنها : العدد في أخبار الأطباء ، بأن المرض مخوف في الوصية، الصحيح: أنه يشترط ومنها : إخباره بأن المرض يجوز العدول عن الماء إلى التيمم .
والصحيح : الاكتفاء بواحد.
وبنى الإمام الخخلاف على أنه من قبيل الشهادة ، أو الخبر ومنها : إخبار من يخبر بأن الماء المشمس يورث البرص ، ولا خلاف في اشتراط العدد ؛ لأنه أمر مشهور في الطب، فقد لا يتعذر العدد .
ومنها: إخبار من يخبر بأن هذا المجنون ينفعه التزويج، فإنه يزوج على الصحيح . وهل يشترط فيه العددة صرح به بعضهم ، ولا يبعد من كلام الرافعي في الباب الأول، وفي الباب الثاني من أحكام المولى عليه ، أشار إلى أن المناط توقع الشفاء، وهي عبارة بندنيجي11، .
ومنها : لو اختلف البائع ، والمشتري في بعض الصفات ، هل هي عيب؟
مخ ۷۹