اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرونه
78 في الإذن في القبض، لكونه في يده1) .
ومنها : من لم يعهد له مال، وهو محبوس ، وقلنا: لا يقبل قوله ، أن يوكل به شاهدين يستخبران عن منشئه، ومولده ، ومنقلبه ، ليحصل لهما على غلبة الظن بقرينة الحال ، فيشهدان . والشهادة للمفلس كلها بالقرائن.
ومنها : لو قال: إن كنت حاملا فأنت طالق، وظهرت بها أمارات الحمل ، ففي حل وطئها قولان.
فصل
الأكساب النادرة هل تدخل في المهايأة في العبد المشترك ؟ والأصح دخولها وجه الآخر : بأن النوادر مجهولة، ربما لا تخطر بالبال عند التهايؤ وهذا الخلاف يضاهي الخلاف في أن العام هل يشمل الصورة النادرة؟ وقد وعلى الخلاف في هذه القاعدة مسائل: منها : اللقطة ، هل تدخل فيه؟.
قولان منصوصان ، هما أصل الخلاف في دخول اللكساب النادرة ، وألحق غيرها بها ، ولذلك يعبر عن الخلاف في أصل القاعدة بقولين ، وبعضهم بوجهين والأصح : الدخول .
ومنها : اصطياده إذا لم يكن من عادته الاصطياد ومنها : الوصية له ، هل يفتقر قبوله إلى إذن السيد؟ .
إن قلنا : لا تدخل الاكساب النادرة في المهايأة فهو كما لو لم يكن فيها حينئذ خلاف ينبني على افتقار العبد في قبول الوصية إلى إذن السيد، إن أحوجناه فالقبول باطل بغير إذنه في نصف السيد، وفي نصفه وجهان ؛ لأن ما يملكه يقسم على نصفه فيلزم دخول بعضه في ملك السيد من غير إذنه .
وإن قلنا بالأصح (وهو دخول الاكساب النادرة في المهايأة) : لم يحتج إلى إذنه .
مخ ۷۷