اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرونه
ولم يكن ما قاله تعمدا" .
وكذا الشاهد إذا شهد عليه بالطلاق مع القرائن . قال الروياني : "هذا هو الاختيار" .
ومنها : مسائل اللوث .
ومنها : إذا حضر المقر إلى شهوده ، وقال : أنا أقر بكذا مكرها، وظهرت قرائن الإكراه ، وأقر في تلك الحالة ، فإنه لا يشهد عليه بما أقر.
قلت: وقد بقي مما يكتفي فيه بالقرائن مسائل: منها : هل تكفي المعاطاة عن الإيجاب والقبول في المحقرات" . فيه خلاف المشهور : عدم الاكتفاء.
وذهب جمع من الأصحاب إلى الاكتفاء بها ، وبه خرج ابن سريج قولااه) .
ومن الأصحاب من وافق مالكا في أن ما عده الناس بيعا فهو بيعن .
واتفق على اعتبار معرفة الرضا، فجمهور الشافعية يقولون: إن الالفاظ هي الموضوعة لذلك . قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا والمكتفون بها يجعلون مثل ذلك كاف، ويعضده ما استفاض من عادة السلف، وما ظهر من بيع الرسول من غير صيغة.
ومنها : لو عطب الهدي في الطريق، فغمس النعل الذي قلده بها في الدم وضرب بها صفحة سنامه، ففي جواز الاكل للمار بمجرد هذه القرينة قولان .
ومنها : جواز أكل الضيف بالتقديم.
ومنها : لو قال لها : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فوضعتها بين يديه ، ولم
مخ ۷۵