64

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

ولم يكن ما قاله تعمدا" .

وكذا الشاهد إذا شهد عليه بالطلاق مع القرائن . قال الروياني : "هذا هو الاختيار" .

ومنها : مسائل اللوث .

ومنها : إذا حضر المقر إلى شهوده ، وقال : أنا أقر بكذا مكرها، وظهرت قرائن الإكراه ، وأقر في تلك الحالة ، فإنه لا يشهد عليه بما أقر.

قلت: وقد بقي مما يكتفي فيه بالقرائن مسائل: منها : هل تكفي المعاطاة عن الإيجاب والقبول في المحقرات" . فيه خلاف المشهور : عدم الاكتفاء.

وذهب جمع من الأصحاب إلى الاكتفاء بها ، وبه خرج ابن سريج قولااه) .

ومن الأصحاب من وافق مالكا في أن ما عده الناس بيعا فهو بيعن .

واتفق على اعتبار معرفة الرضا، فجمهور الشافعية يقولون: إن الالفاظ هي الموضوعة لذلك . قال الشاعر: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا والمكتفون بها يجعلون مثل ذلك كاف، ويعضده ما استفاض من عادة السلف، وما ظهر من بيع الرسول من غير صيغة.

ومنها : لو عطب الهدي في الطريق، فغمس النعل الذي قلده بها في الدم وضرب بها صفحة سنامه، ففي جواز الاكل للمار بمجرد هذه القرينة قولان .

ومنها : جواز أكل الضيف بالتقديم.

ومنها : لو قال لها : إن أعطيتني ألفا فأنت طالق، فوضعتها بين يديه ، ولم

مخ ۷۵