62

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

والثالث: أنه إن كانوا فقهاء موافقين في المذهب سمعت ، وإلا لم تسمع .

قال: وهذا أيضا لا بأس به".

قال الشيخ : هذا الأخير نظير ما سبق في مسألة النجاسة .

ومنها : لو شهد بأن له الشفعة في هذا . قالوا: لا تسمع ، ولم يحكوا خلاقا.

ومنها : لو شهدا بأنه وارث ، أو أقر بأنه وارثه . قالوا : لا تسمع ، فربما ظن الشاهد ، أو المقر توريث ذوي الأرحام.

ومنها: لو شهدا بأن حاكما حكم له بكذا، ولم يعينا الحاكم. قالوا: الصحيح: القبول.ا وجه القول الآخر : أن الحاكم ربما شط ، كما يكون على مذهب لا تصح التولية عليه ، وربما يكون عدوا للمحكوم عليه أو والدا للمحكوم له ومنها : أن الامام يولي القاضي الحكم بعد معرفته صلاحيته بالاختبار . قال القاضي الماوردي: " ويكفيه الاستفاضة ، أو شهادة عدلين عنده بأنه استكمل شروط القضاء" . قال : "وهل اختياره بعد الشهادة واجب، أو مستحب ؟ فيه وجهان" قال الشيخ: والمستحب في ذلك كله أنه لا يقبل من الشاهد والمخبر إلا أن حكي صورة المشهود به ، والمخبر به ، لا أن يشهد بحكم ، ولا أن يخبر به ، فمتى فتح له هذا سد على الحاكم باب الاجتهاد وأشكل من ذلك كله ما يعتمده حكام العصر من قوله : ثبت عنده بطريق معتبر شرعي تثبت بمثله الحقوق، ولا يبين الطريق، ولو بينه ربما ترتب عليه مصلحة لمحكوم عليه ، كقادح يبديه خفي على الحاكم ومنها : لو باع عبدا ، ثم شهدا أنه رجع ملكه إليه ، لم يقبل، ما لم يبينا سبب الرجوع من ورائة ، أو إقالة ، أو اتهاب.

فائدة: الخلاف الأصولي في الواجب المخير ، وأن وصف كل واحد بالوجوب على سبيل المجاز عند الفقهاء، خلاقا للمعتزلة ، فإنه حقيقة . يتخرج عليه : إذا تيمم قبل الاستنجاء لا يجزيه على الأصح ؛ لأنه مأمور بأحد الأمرين ، الحجر ، أو الماء

مخ ۷۳