30

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

ومنها : اللحية الخفيفة. قيل: يرجع في خفتها إلي العرف، ورجحوا أنها التي يري بشرتها عند التخاطب.

وقيل: ما وصل الماء إلى منبتها بلا مبالغة .

ومنها : أن العرف كما يتبع في الأحكام، والأسماء يتبع في النقد . وحكى أبو منصور عن عمه ابن الصباغ أنه قال في الكامل : "إذا قال: بعتك هذه العين بعشرة أثواب، وأطلق، وكان لها عرف يصرف إليه كالنقدين" .

وفي اتباعه في السابقة في المسافة بين الموقف، والهدف. وفي غرض الهدف وفي ارتفاعه من الأرض خلاف .

وإذا كان للرماة عادة في حد القرب فلا خلاف في تنزيل المطلق عليه ، كما في النقد في المعاملات .

و في وجوب الثواب في هبة الأدنى من الأعلى قولان في الجديد: ورجح الشيخ أبو محمد والروياني الوجوب .

وخالف جمهور الأصحاب .

وفي قدر الثواب: قيل: ما يكون ثواب مثله عادة.

والأصح : قدر قيمة الموهوب() .

وفي هبة المتساويين أيضا : قيل : تجب؛ فإن العادة آن بعضهم لا يحمل من بعض بل يعوض.

والأظهر : القطع بعدم الوجوب؛ فإن العادة أن يطلب في مثله الصداقة .

وإذا صرح بشرط الثواب فكافأه بما دون المشروط، وقلنا : إنه هبة ، ففي شرح القاضي ابن كج وجهان في الإجبار على القبول ؛ لأن العادة فيه المسامحة .

مخ ۴۱