27

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

وقال آخرون: الوجهان إذا كان الأب حيا؛ فإن كان ميتا أحرز الجد وجها واحدا، قال الروياني في البحر : "هذا هو الصحيح عند الأصحاب" .

قلت: ولاية المال، ووجوب نفقته ، وإعتاقه ، وعتقه إذا ملكه ولد ولده، وبيعه مال الطفل من نفسه، وبالعكس لم يختلفوا في إلحاقه بالاب، فما الفرق؟ والله أعلم.

فصل

التخصيص بالعرف الشرعي في مسائل: منها: لو حلف لا يصلي لم يحنث إلا بالصلاة الشرعية ولا يحنث بالصلاة الغوية التي هي الدعاء، ولا يحنث بالصلاة الفاسدة ؛ لأنها ليست صلاة حتى توصف بالفساد وهو مبني على ما تقدم في الماهيات الجعلية؛ هل تبقى عندما يعتورها الفساد، والصحة؟ ، ولكن متى يحنث؟

فيه ثلاثة أوجه : أحدها : بالتحرم بها، وهو المراد من قوله ة : "صلى بي الظهر حين زالت شمس" .

والثاني : ويحكى عن ابن سريج : أنه لا يحنث إلا بعد الركعة.

والثالث: أنه لا يحنث إلا بعد الفراغ منها؛ لأنها قد تفسد قبل التمام فيخرج عن أن يكون مصليا، وهذا هو المتضح فعلى هذا لو فسدت بعد الشروع فلا حنث، وعلى الأول: هو حانث، وعلى الثاني : إن كان الفساد بعد الركوع حنث ، وإلا فلا.

ثم هذان القائلان قد حنثاه بهذه الصلاة الفاسدة فينبغي أن يحنثاه بكل صلاة فاسدة ، سواء قارنها الفساد، أو طرأ عليها ، إن نظر إلى المعنى العرفي، وإن نظر إلى المعنى الشرعي فلا يمكن الحنث، وقضية قاعدة الايمان تقتضي الجزم بالحنث مطلقاا

مخ ۳۸