20

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

لو أراد التميز الذي يحصل به التعيين لا يبرأ من الحنث .

قال الإمام : "هذا اللفظ عند الإطلاق يتبادر إلى الفهم منه التعيين، وكان ينبغي أن يحمل اللفظ عليه ، فإن أراد مقتضى وضع اللغة ، فيبقى تردد في أنه هل يراد ظاهر الإطلاق؟ والأشبه أنه مراد" .

قلت: قال الشيخ أبو زيد : "لا أدري على ما بنى الشافعي مسائل الأيمان ؛ ل ان اتبع اللغة فمن حلف لا يأكل الرؤوس ، فينبغي أن يحنث برؤوس الطير ، والسمك ، وإن اتبع العرف: فأهل القرى لا يعدون الخيام بيوتا وقد قال الشافعي : لا فرق بين القروي والبدوي"11 .

قال الرافعي في معرض الجواب عن هذا: "إن الشافعي يتبع مقتضى اللغة تارة وذلك عند ظهورها وشمولها وهو الأصل. وتارة يتبع العرف إذا استمر واطرد" .

وهذا الذي قال فيه نظر .

قوله : "عند ظهورها وشمولها" : إن أراد بظهورها الظهور في العرف، فيكون التقدير أنه إذا اتفق الاصطلاح العرفي واللغوي فيعمل به، فما عدا هذا ، فهو موضع الاشكال الذي ذكره أبو زيد - رحمه الله - .

مخ ۳۱