131

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

143 منها : الأب، والجد يبيع مال الطفل من نفسه ، ويبيع من الطفل مال نفسه .

والأصح : أنه لا بد من الإيجاب ، والقبول ، نقل الماوردي في كتاب الرهن ذلك عن الاكثرين.

ولو وكل البالغ أباه في بيع شيء، هل له أن يشتريه من نفسه، كالولاية الشرعية إذا منعنا بيع الوكيل من نفسه، وهو الأصح؟ وفيه خلاف حكاه الماوردي12) ، واختار الروياني في البحر المنع.ا ومنها : في باب الرهن ، أنه هل يرهن من نفسه له ، ويقبض والصحيح : أنه لا بد من تلفظه بالإيجاب، والقبول .

وقيل: يكفي أحدهما .

ومنها : هل يجوز أن يتولى الجد طرفي النكاح؟ فيه وجهان ، رجح كلأ منهما مرجح .

ومنها : إذا زوج عبده الصغير أمة نفسه ، حكى الرافعي فيه وجهين والخلاف فيه مفرع على أنه يجبر عبده الصغير(ة) ومنها : الوكيل لا يبيع من نفسه .

وهل هو للتهمة ، أو لخروجه بقرينة العرف؟

وجهان ، إن قلنا بالأول لم يبع ممن ترد شهادته له . وإن قلنا بالثاني جاز مهما راعى الغبطة .

ولو صرح له بالاذن من بيعه من نفسه ، وجهان . قال الغزالي : القياس الظاهر صحته . ووجه المنع : اتحاد البائع والمشتري ، والبيع فعل شرعي متعد إلى مبتاع ، ومبيع ، فلا يقوم إلا بمفعولين ، وهذا يصلح علة منع شراء العبد نفسه ، كما منع اتحاد العاقد من جهة البائع والمشتري ، وقياس تعليل الغزالي المنع ، ورجح غير المنع أيضا ؛ لأن الواجب على الوكيل رعاية الغبطة ، ولا يؤمن على نفسه ، كما

مخ ۱۴۲