119

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

131 ومنها : أنه لا يرث .

ومنها : أنه لا يعتق في الكفارة.

ومنها : أنه يملك طلقتين فقط.

ومنها : في الجمع في النكاح.

ومنها : أن عدتها قرءان .

ومنها : أنه ليس كفوا لمن عتقت كلها .

ومنها : أنه إذا سرق مبعضها سارق ، فهو كما لو سرق رقيقا.

ومنها: أنه لا يجب عليه الجهاد.

ومنها : أنه لا يحكم لبعضه ، ولا يشهد له .

ومنها : أنه لا يكون شاهدا.

وأما ما أعطي فيه حكم الأحرار على الأصح فمسائل: منها : وجوب الزكاة فيما يملكه.

ومنها : يورث.

ومنها : يكفر بالطعام ، والكسوة.

ومنها : ويصح التقاطه ، وإذا صح دخلت في نوبته ، إن كان بينهما مهايأة .

ومنها : أن زكاة الفطر كذلك.

ومنها : ينفق عليه قريبه الحر بقدر حريته .

ومنها : يقبل الوصية ، فإن كان بإذن سيده فهي لهما ، وإلا فحصته في أحل الوجهين إذا منعناها في حق العبد، وإن كان بينهما مهايأة بني على الاكساب النادرة فتعتبر حالة الموت . وقيل : الوصية.

وقيل : القبول والهبة كالوصية ، والاعتبار بالقبض في الهبة .

ولو أوصى لنصفه الحر ، أو لنصفه العبد ؛ قال القفال: يبطل. وقال غيره : صح، ويختص كل جهة يستحقها وصحح) .

مخ ۱۳۰