114

اشباه و نظایر

الأشباه والنظائر في فقه الشافعية

خپرندوی

دار الكتب العلمية، 2002

ژانرونه

والخلاف كالأقوال في عدة الأشهر للأمة.

ومن المراوزة من قطع هنا بالنصف ، وأجرى الخلاف في العدة ، فقيل : تعتد بشهرين ؛ لأن عندهم أن الأصل الاقراء ، فأثبتوا شهرين في مقابلة قرئين .

وقد اختلفوا في أن المكاتب هل يلتحق بالأحرار ، أو بالعبيد في صور؟ : منها : لو قال: عبيدي أحرار ، فهل يعتق مكاتبه ؟ فيه خلاف ومنها : جواز نظره إلى سيدته ، وقد وقع في كلام ابن الرفعة أنه ينبغي أن يخرج على الخلاف وهذا صنيع من لم يحط في المسألة بنقل .

والمسألة قد نص عليها الشافعي في كتبه ، وقد نص فيها على الجواز ، ونقل أبو عمرو بن الصلاح عن القاضي حسين أنه قطع بالمنع وهذا لم أجده في التعليقة ؛ بل وجدت خلافه ، فإنه قال : حديث نبهان مولى أم سلمة يقتضي أنا لا نأمر السيدة بالاحتجاب.

قلت: وكلام ابن الرفعة في ذلك أنه يشبه إن ترتب الكلام في المكاتب على القن ، يعني في النظر إلى السيدة ، فيقال : إن قلنا: القن كالحر ، فالمكاتب أولى الا وإلا فوجهان: ننظر في أحدهما إلى قوله : أو ما ملكت أيمانهن) ، والمكاتب ملكها.

وفي الآخر إلى فقد المعنى الذي هو موجود في القن ، وهو دعاء الحاجة إلى التكشف عليه ، لتردده في حوائجها ، فإن هذا مفقود في المكاتب ، لملكه منافعه .

قال : ومثل هذا التخريج في الشرع كثير . قال الله تعالى: {أو لامستم نساء.

قلت: ومنها : المكاتب في اللقطة ، هل هو كالحر ، أو كالعبد؟ : فيه طريقان.

ومنها : المكاتب إذا زنى ، هل هو كالحر ، حتى لا يقيم الحد عليه إلا الإمام أو كالعبد ، حتى يجوز للسيد؟ فيه وجهان: أصحهما : الأول.

ومنها : لو حلف أن لا عبد له ، أو لا أمة له ، وله مكاتب ، ففي المسألة

مخ ۱۲۵