اشباه و نظایر
الأشباه والنظائر في فقه الشافعية
خپرندوی
دار الكتب العلمية، 2002
ژانرونه
والخلاف كالأقوال في عدة الأشهر للأمة.
ومن المراوزة من قطع هنا بالنصف ، وأجرى الخلاف في العدة ، فقيل : تعتد بشهرين ؛ لأن عندهم أن الأصل الاقراء ، فأثبتوا شهرين في مقابلة قرئين .
وقد اختلفوا في أن المكاتب هل يلتحق بالأحرار ، أو بالعبيد في صور؟ : منها : لو قال: عبيدي أحرار ، فهل يعتق مكاتبه ؟ فيه خلاف ومنها : جواز نظره إلى سيدته ، وقد وقع في كلام ابن الرفعة أنه ينبغي أن يخرج على الخلاف وهذا صنيع من لم يحط في المسألة بنقل .
والمسألة قد نص عليها الشافعي في كتبه ، وقد نص فيها على الجواز ، ونقل أبو عمرو بن الصلاح عن القاضي حسين أنه قطع بالمنع وهذا لم أجده في التعليقة ؛ بل وجدت خلافه ، فإنه قال : حديث نبهان مولى أم سلمة يقتضي أنا لا نأمر السيدة بالاحتجاب.
قلت: وكلام ابن الرفعة في ذلك أنه يشبه إن ترتب الكلام في المكاتب على القن ، يعني في النظر إلى السيدة ، فيقال : إن قلنا: القن كالحر ، فالمكاتب أولى الا وإلا فوجهان: ننظر في أحدهما إلى قوله : أو ما ملكت أيمانهن) ، والمكاتب ملكها.
وفي الآخر إلى فقد المعنى الذي هو موجود في القن ، وهو دعاء الحاجة إلى التكشف عليه ، لتردده في حوائجها ، فإن هذا مفقود في المكاتب ، لملكه منافعه .
قال : ومثل هذا التخريج في الشرع كثير . قال الله تعالى: {أو لامستم نساء.
قلت: ومنها : المكاتب في اللقطة ، هل هو كالحر ، أو كالعبد؟ : فيه طريقان.
ومنها : المكاتب إذا زنى ، هل هو كالحر ، حتى لا يقيم الحد عليه إلا الإمام أو كالعبد ، حتى يجوز للسيد؟ فيه وجهان: أصحهما : الأول.
ومنها : لو حلف أن لا عبد له ، أو لا أمة له ، وله مكاتب ، ففي المسألة
مخ ۱۲۵