200

الأشباه والنظائر

الأشباه والنظائر

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
[تَذْنِيبٌ: فِي نَظَائِرَ مُتَعَلِّقَةٍ بِالْجَهْلِ] ِ " مِنْهَا: عَزْلُ الْوَكِيلِ قَبْلَ عِلْمِهِ. فِيهِ وَجْهَانِ، وَالْأَصَحُّ: انْعِزَالُهُ، وَعَدَمُ نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ. وَمِنْهَا: عَزْلُ الْقَاضِي قَبْلَ عِلْمِهِ. وَالْأَصَحُّ فِيهِ: عَدَمُ الِانْعِزَالِ، حَتَّى يَبْلُغَهُ. وَالْفَرْقُ: عُسْرُ تَتَبُّعِ أَحْكَامِهِ بِالْإِبْطَالِ، بِخِلَافِ الْوَكِيلِ. وَمِنْهَا: الْوَاهِبَةُ نَوْبَتَهَا فِي الْقَسْمِ إذَا رَجَعَتْ وَلَمْ يَعْلَمْ الزَّوْجُ: لَا يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ، وَقِيلَ: فِيهِ خِلَافُ الْوَكِيلِ. وَمِنْهَا: لَوْ قَسَمَ لِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ، وَالْأَمَةِ لَيْلَةً فَعَتَقَتْ وَلَمْ يَعْلَمْ. قَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: لَا قَضَاءَ وَقَالَ ابْنُ الرِّفْعَةِ: الْقِيَاسُ أَنْ يَقْضِيَ لَهَا. وَمِنْهَا: لَوْ أَبَاحَ ثِمَارَ بُسْتَانِهِ، ثُمَّ رَجَعَ، وَلَمْ يُعْلَمْ الْمُبَاحُ لَهُ. فَفِي ضَمَانِ مَا أَكَلَ خِلَافُ الْوَكِيلِ. وَمِنْهَا: النَّسْخُ قَبْلَ بُلُوغِ الْمُكَلَّفِ، فِيهِ خِلَافُ الْوَكِيلِ، قَالَهُ الرُّويَانِيُّ. وَمِنْهَا: لَوْ عَفَا الْوَلِيُّ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْجَلَّادُ. فَاقْتَصَّ، فَفِي وُجُوبِ الدِّيَةِ قَوْلَانِ مُخْرَجَانِ مِنْ عَزْلِ الْوَكِيلِ. أَصَحُّهُمَا: الْوُجُوبُ. وَمِنْهَا: لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي الْإِحْرَامِ. ثُمَّ رَجَعَ، وَلَمْ يَعْلَمْ الْعَبْدُ، فَلَهُ تَحْلِيلُهُ فِي الْأَصَحِّ. وَمِنْهَا: لَوْ أَذِنَ الْمُرْتَهِنُ فِي بَيْعِ الْمَرْهُونَةِ. ثُمَّ رَجَعَ، وَلَمْ يَعْلَمْ الرَّاهِنُ فَفِي نُفُوذِ تَصَرُّفِهِ وَجْهَانِ. أَصَحُّهُمَا: لَا يَنْفُذُ. وَمِنْهَا: إذَا خَرَجَ الْأَقْرَبُ عَنْ الْوِلَايَةِ، فَهِيَ لِلْأَبْعَدِ، فَلَوْ زَالَ الْمَانِعُ مِنْ الْأَقْرَبِ، وَزَوَّجَ الْأَبْعَدُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، فَفِي الصِّحَّةِ: الْوَجْهَانِ. وَمِنْهَا: لَوْ عَتَقَتْ الْأَمَةُ، وَلَمْ تَعْلَمْ، فَصَلَّتْ مَكْشُوفَةَ الرَّأْسِ فَقَوْلَانِ. أَصَحُّهُمَا: تَجِبُ الْإِعَادَةُ. وَمِنْهَا: لَوْ وَكَّلَهُ وَهُوَ غَائِبٌ، فَهَلْ يَكُونُ وَكِيلًا مِنْ حِينِ التَّوْكِيلِ، أَوْ مِنْ حِينِ بُلُوغِ الْخَبَرِ؟ وَجْهَانِ: مُقْتَضَى مَا فِي الرَّوْضَةِ: تَصْحِيحُ الْأَوَّلِ. وَمِنْهَا: لَوْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ فِي النِّكَاحِ، ثُمَّ رَجَعَ وَلَمْ يَعْلَمْ الْعَبْدُ، فَفِي صِحَّةِ نِكَاحِهِ. وَجْهَانِ. وَمِنْهَا: لَوْ اسْتَأْذَنَهَا غَيْرُ الْمُجْبِرِ، فَأَذِنَتْ، ثُمَّ رَجَعَتْ، وَلَمْ يَعْلَمْ حَتَّى زَوَّجَ: فَفِي صِحَّتِهِ خِلَافُ الْوَكِيلِ

1 / 202