173

الأشباه والنظائر

الأشباه والنظائر

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
وَنَظِيرُ هَذَا: الْخِلَافُ فِيمَنْ قَذَفَ جَمَاعَةً بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ، فَيُحَدُّ لِكُلِّ وَاحِدٍ حَدًّا فِي الْأَظْهَرِ وَالثَّانِي حَدًّا وَاحِدًا. وَمِنْهَا: هَلْ يَصِحُّ بِالْخَطِّ؟ الْأَصَحُّ: نَعَمْ، كَالطَّلَاقِ، صَرَّحَ بِهِ الْمَاوَرْدِيُّ، وَأَفْهَمَهُ كَلَامُ الْأَصْحَابِ، حَيْثُ قَالُوا: كُلُّ مَا اسْتَقَلَّ بِهِ الشَّخْصُ، فَالْخِلَافُ فِيهِ، كَوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِالْخَطِّ، وَجَزَمَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ بِعَدَمِ الصِّحَّةِ فِي الظِّهَارِ، كَالْيَمِينِ، فَإِنَّهَا لَا تَصِحُّ إلَّا بِاللَّفْظِ. وَمِنْهَا: إذَا كَرَّرَ لَفْظَ الظِّهَارِ فِي امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ عَلَى الِاتِّصَالِ، وَنَوَى الِاسْتِئْنَافَ. فَالْجَدِيدُ يَلْزَمُهُ بِكُلٍّ كَفَّارَةٌ، كَالطَّلَاقِ. وَالثَّانِي: كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ، كَالْيَمِينِ. وَلَوْ تَفَاصَلَتْ، وَقَالَ: أَرَدْت التَّأْكِيدَ، فَهَلْ يُقْبَلُ مِنْهُ؟ الْأَصَحُّ: لَا، تَشْبِيهًا بِالطَّلَاقِ. وَالثَّانِي: نَعَمْ، كَالْيَمِينِ. وَرُجِّحَ الثَّانِي فِي فُرُوعٍ: مِنْهَا: لَوْ ظَاهَرَ مُؤَقَّتًا، فَالْأَصَحُّ الصِّحَّةُ مُؤَقَّتًا كَالْيَمِينِ، وَالثَّانِي: لَا، كَالطَّلَاقِ وَمِنْهَا: التَّوْكِيلُ فِيهِ، وَالْأَصَحُّ الْمَنْعُ، كَالْيَمِينِ، وَالثَّانِي: الْجَوَازُ، كَالطَّلَاقِ. وَمِنْهَا: لَوْ ظَاهَرَ مِنْ إحْدَى زَوْجَتَيْهِ، ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى: أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا، وَنَوَى الظِّهَارَ، فَقَوْلَانِ، أَحَدُهُمَا: يَصِيرُ مُظَاهِرًا مِنْهَا أَيْضًا، كَمَا لَوْ طَلَّقَهَا، ثُمَّ قَالَ لِلْأُخْرَى أَشْرَكْتُكِ مَعَهَا. وَنَوَى الطَّلَاقَ، وَالثَّانِي: لَا، كَالْيَمِينِ. [الْقَاعِدَةُ الثَّالِثَةَ عَشْرَةَ: فَرْضُ الْكِفَايَةِ هَلْ يَتَعَيَّنُ بِالشُّرُوعِ أَوْ لَا] ؟ فِيهِ خِلَافٌ " رَجَّحَ فِي الْمَطْلَبِ: الْأَوَّلَ، وَالْبَارِزِيُّ فِي التَّمْيِيزِ: الثَّانِي. قَالَ فِي الْخَادِمِ: وَلَمْ يُرَجِّح الرَّافِعِيُّ وَالنَّوَوِيُّ شَيْئًا ; لِأَنَّهَا عِنْدَهُمَا مِنْ الْقَوَاعِدِ الَّتِي لَا يُطْلَقُ فِيهَا التَّرْجِيحُ، لِاخْتِلَافِ التَّرْجِيحِ فِي فُرُوعِهَا: فَمِنْهَا: صَلَاةُ الْجِنَازَةِ، الْأَصَحُّ تَعْيِينُهَا بِالشُّرُوعِ، لِمَا فِي الْإِعْرَاضِ عَنْهَا مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ الْمَيِّتِ. وَمِنْهَا: الْجِهَادِ، وَلَا خِلَافَ أَنَّهُ يَتَعَيَّن بِالشُّرُوعِ. نَعَمْ جَرَى خِلَافٌ فِي صُورَةٍ مِنْهُ وَهِيَ: مَا إذَا بَلَغَهُ رُجُوعُ مَنْ يَتَوَقَّفُ غَزْوُهُ عَلَى إذْنِهِ. وَالْأَصَحُّ: أَنَّهُ تَجِب الْمُصَابَرَةُ، وَلَا يَجُوزُ الرُّجُوعُ. وَمِنْهَا: الْعِلْمُ، فَمَنْ اشْتَغَلَ بِهِ وَحَصَّلَ مِنْهُ طَرَفًا وَآنَسَ مِنْهُ الْأَهْلِيَّةَ، هَلْ يَجُوز لَهُ تَرْكُهُ أَوْ يَجِبُ عَلَيْهِ الِاسْتِمْرَارُ؟ وَجْهَانِ. الْأَصَحُّ: الْأَوَّلُ. وَوُجِّهَ بِأَنَّ كُلَّ مَسْأَلَةٍ مُسْتَقِلَّةٍ بِرَأْسِهَا مُنْقَطِعَةٍ عَنْ غَيْرِهَا.

1 / 175