167

الأشباه والنظائر

الأشباه والنظائر

خپرندوی

دار الكتب العلمية

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

۱۴۰۳ ه.ق

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

فقهي قواعد
تَعَلَّقَ بِهِ مَنْعٌ أَوْ لَا، نَظَرًا إلَى اللَّفْظِ لِكَوْنِ " إذَا " لَيْسَتْ مِنْ أَلْفَاظِهِ لِمَا فِيهِ مِنْ التَّأْقِيتِ بِخِلَافِ " إنْ " وَجْهَانِ، الْأَصَحُّ الْأَوَّلُ. وَمِنْهَا: لَوْ وَقَفَ عَلَى دَابَّةِ فُلَانٍ، فَالْأَصَحُّ الْبُطْلَانُ نَظَرًا إلَى اللَّفْظِ، وَالثَّانِي يَصِحُّ نَظَرًا إلَى الْمَعْنَى وَيُصْرَفُ فِي عَلَفِهَا. فَلَوْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مَالِكٌ بِأَنْ كَانَتْ وَقْفًا، فَهَلْ يَبْطُلُ نَظَرًا لِلَّفْظِ، أَوْ يَصِحُّ نَظَرًا لِلْمَعْنَى، وَهُوَ الْإِنْفَاقُ عَلَيْهَا إذْ هُوَ مِنْ جُمْلَةِ الْقُرَبِ؟ وَجْهَانِ، حَكَاهُمَا ابْنُ الْوَكِيلِ. [الْقَاعِدَةُ السَّادِسَةُ: الْعَيْنُ الْمُسْتَعَارَةُ لِلرَّهْنِ هَلْ الْمُغَلَّبُ فِيهَا جَانِبُ الضَّمَانِ أَوْ جَانِبُ الْعَارِيَّةِ] ِ؟ قَوْلَانِ " قَالَ فِي شَرْحِ الْمُهَذَّبِ: وَالتَّرْجِيحُ مُخْتَلِفٌ فِي الْفُرُوعِ. فَمِنْهَا: هَلْ لِلْمُعِيرِ الرُّجُوعُ بَعْدَ قَبْضِ الْمُرْتَهِنِ؟ إنْ قُلْنَا عَارِيَّةٌ: نَعَمْ أَوْ ضَمَانٌ: فَلَا وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَمِنْهَا: الْأَصَحُّ اشْتِرَاطُ مَعْرِفَةِ الْمُعِيرِ جِنْسَ الدَّيْنِ وَقَدْرَهُ وَصِفَتَهُ بِنَاءً عَلَى الضَّمَانِ. وَالثَّانِي: لَا بِنَاءً عَلَى الْعَارِيَّةِ وَمِنْهَا: هَلْ لَهُ إجْبَارُ الْمُسْتَعِيرِ عَلَى فَكِّ الرَّهْنِ إنْ قُلْنَا لَهُ الرُّجُوعُ فَلَا وَإِنْ قُلْنَا لَا فَلَهُ ذَلِكَ عَلَى الْقَوْل بِالْعَارِيَّةِ، وَكَذَا عَلَى الْقَوْلِ بِالضَّمَانِ إنْ كَانَ حَالًّا بِخِلَافِ الْمُؤَجَّلِ، كَمَنْ ضَمِنَ دَيْنًا مُؤَجَّلًا لَا يُطَالِبُ الْأَصِيلَ بِتَعْجِيلِهِ لِتَبْرَأَ ذِمَّتُهُ. وَمِنْهَا: إذَا حَلَّ الدَّيْنُ وَبِيعَ فِيهِ فَإِنْ قُلْنَا عَارِيَّةٌ، رَجَعَ الْمَالِكُ بِقِيمَتِهِ، أَوْ ضَمَانٍ، رَجَعَ بِمَا بِيعَ بِهِ سَوَاءٌ كَانَ أَقَلَّ أَوْ أَكْثَرَ، وَهُوَ الْأَصَحُّ. وَمِنْهَا: لَوْ تَلِفَ تَحْتَ يَدِ الْمُرْتَهِنِ ضَمِنَهُ الرَّاهِنُ عَلَى قَوْلِ الْعَارِيَّةِ، وَلَا شَيْءَ عَلَى قَوْلِ الضَّمَانِ لَا عَلَى الرَّاهِنِ وَلَا عَلَى الْمُرْتَهِنِ. وَالْأَصَحُّ فِي هَذَا الْفَرْعِ: أَنَّ الرَّاهِنَ يَضْمَنُهُ، كَذَا قَالَ النَّوَوِيُّ: إنَّهُ الْمَذْهَبُ فَقَدْ صَحَّحَ هُنَا. قَوْلَ الْعَارِيَّةِ. وَمِنْهَا: لَوْ جَنَى فَبِيعَ فِي الْجِنَايَةِ فَعَلَى قَوْلِ الضَّمَانِ: لَا شَيْءَ عَلَى الرَّاهِنِ: وَعَلَى قَوْلِ الْعَارِيَّةِ: يَضْمَنُ. وَمِنْهَا: لَوْ أَعْتَقَهُ الْمَالِكُ، فَإِنْ قُلْنَا: ضَمَانٌ فَهُوَ كَإِعْتَاقِ الْمَرْهُونِ. قَالَهُ فِي التَّهْذِيبِ، وَإِنْ قُلْنَا عَارِيَّةٌ: صَحَّ وَكَانَ رُجُوعًا. وَمِنْهَا: لَوْ قَالَ: ضَمِنْتُ مَا لَكَ عَلَيْهِ فِي رَقَبَةِ عَبْدِي هَذَا. قَالَ الْقَاضِي حُسَيْنٌ: يَصِحُّ ذَلِكَ عَلَى قَوْلِ الضَّمَانِ، وَيَكُونُ كَالْإِعَارَةِ لِلرَّهْنِ.

1 / 169