أركان الصلاة
أركان الصلاة
خپرندوی
مطبعة سفير
د خپرونکي ځای
الرياض
ژانرونه
عائشة ﵂ قالت: إني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «لا صلاة
بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان» (١).
وعن أبي الدرداء ﵁ قال: «من فقه المرء إقباله هلى حاجته حتى يقبل على صلاته وقلبه فارغ» (٢).
١٢ - بصاق المصلي أمامه أو عن يمينه في الصلاة؛ لحديث أنس ﵁ قال: قال رسول الله ﷺ: «إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنه يناجي ربه، أو إن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قِبَلَ قبلته، ولكن عن يساره أو تحت قدمه» ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رد بعضه على بعض فقال: «أو يفعل هكذا» (٣)؛ ولحديث أبي هريرة وأبي سعيد ﵄ أن رسول الله ﷺ رأى نخامة في جدار المسجد، فتناول
_________
(١) مسلم، كتاب المساجد، باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصلاة مع مدافعة الحدث، برقم ٥٦٠.
(٢) البخاري، كتاب الأذان، بابٌ: إذا حضر الطعام وأقيمت الصلاة، قبل الحديث رقم ٦٧١، وقال ابن حجر في فتح الباري: «وصله ابن المبارك في كتاب الزهد» [رقم ١١٤٢]، وأخرجه محمد بن نصر المروزي في كتاب قدر الصلاة».
(٣) متفق عليه: البخاري، كتاب الصلاة، باب حك البزاق باليد من المسجد، برقم ٤٠٥، ومسلم، كتاب المساجد: باب النهي عن البصاق في المسجد في الصلاة وغيرها، والنهي عن بصاق المصلي بين يديه وعن يمينه، برقم ٥٥١.
1 / 32