155

کتاب اربعین په ارشاد سائرینو ته د متقینو منازلو ته

كتاب الأربعين في إرشاد السائرين إلى منازل المتقين أو الأربعين الطائية

پوهندوی

عبدالستار أبوغدة

خپرندوی

دار البشائر الإسلامية

د ایډیشن شمېره

الأولى ١٤٢٠ هـ

د چاپ کال

١٩٩٩ م

ژانرونه

معاصر
رواه عَنِ النَّبِيّ ﷺ صاحبه: أَبُو بردة هانئ بْن نيار بْن عمر بْن عبيد بْن كلاب بْن عُثْمَان بْن ذهل بْن هانئ بْن نيار الأنصاري ﵁، من قضاعة، وله عقب، وَهُوَ خال البراء بْن عازب. شهد بدرا والمشاهد كلها مَعَ رَسُول اللَّهِ ﷺ. وَهُوَ حليف لبني حارثة بْن الخزرج. فِي الْحَدِيث: دليل عَلَى أن التعزير غير مقدر فِي الشرع، بل هُوَ مفوض إِلَى اجتهاد الإْمَام، ولهذا اختلف فِيهِ أهل العلم: فكان أَحْمَد بْن حنبل ﵁ يَقُول: للرجل أن يضرب عبده عَلَى المعصية وترك الصلاة، ولا يضرب فوق عشر جلدات وبه قَالَ إِسْحَاق بْن راهويه. وَقَالَ الشَِّعبي: التعزير من سوط إِلَى ثلاثين. وَقَالَ الشَّافِعِيّ ﵁: لا يبلغ بعقوبته أربعين، تقصيرا عَنْ مساواة عقوبات اللَّه ﷿ فِي حدوده. وتأول بعض أصحاب الشَّافِعِيّ قوله فِي جواز الزيادة عَلَى الجلدات العشر إِلَى مَا دون الأربعين. إنها لا يزاد عَلَى العشر بالأسواط، ولكن

1 / 182