يحيى بن معين، حدثنا المعتمر بن سليمان، قال: قرأت على الفضيل بن ميسرة، عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تزوج المرأة على العمة، أو على الخالة، وقال: إنكن إذا فعلتن ذلك قطعتن أرحامكن.
حديث صحيح على شرط البخاري.
ولم يخرجه، مع أنه خرج عن أبي حريز، عن عكرمة، عن ابن عباس قالت امرأة للنبي: إن أمي ماتت وعليها صوم.. .. الحديث.
وأبو حريز اسمه: عبد الله بن الحسين قاضي سجستان.
والحديث مشهور صحيح من طريق جابر وأبي هريرة، مخرج في الصحاح.
وشيخنا هذا هو: الإمام المقدم في القشيرية، وله أسماء ثلاثة:
مخ ۱۲۹