30اربعینالأربعونMuhammad ibn Aslam al-Tusi - ۲۴۲ ه.قمحمد بن أسلم الطوسي - ۲۴۲ ه.قایډیټرمشعل بن باني الجبرين المطيريخپرندویدار ابن حزمشمېره چاپونهالأولىد چاپ کال١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ مد خپرونکي ځایبيروت - لبنانژانرونهHadith-based thematic studies•سیمېایران•سلطنتونه او پېرونهپه عراق کې خلفاء، ۱۳۲-۶۵۶ / ۷۴۹-۱۲۵۸بَابٌ فِي شَأْنِ طَلَاقِ السُّنَّةِ وَمَا فِيهَا٣٢ - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ: طَلَّقْتُ امْرَأَتِي عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ وَهِيَ حَائِضٌ، فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِرَسُولِ اللَّهِ ﷺ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا حَتَّى تَطْهُرَ ثُمَّ تَحِيضَ حَيْضَةً أُخْرَى فَإِذَا طَهُرَتْ فَلْيُطَلِّقْهَا إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أَوْ يُمْسِكْهَا، فَإِنَّهَا الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ يُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ»1 / 87کاپيشریک کړئAI څخه وپوښتئ