284

اربعين مغنيه

كتاب الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين

ژانرونه

993- وثانيها: ما كان بالقرآن والأذكار وأسماء الله تعالى الحسنى وصفاته العلى، فلا ريب في جوازه، وأنه لا ينافي التوكل؛ إذ لا فرق بينه وبين سائر الأدعية المأمور بها، وعلى هذا يحمل سائر الأحاديث التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيها بالرقية.

994- وقد قال ابن عبد البر: ((لا أعلم خلافا بين العلماء في جواز الرقية من العين والحمة، وهي لدغة العقرب وما كان مثلها إذا كانت الرقية بأسماء الله تعالى وما يجوز الرقى به، فكان ذلك بعد نزول الوجع والبلاء)).

995- وثالثها: ما كان بأسماء النبيين والملائكة أو بالعرش والسماوات ونحو ذلك مما يفعله كثير من الراقين: قال القرطبي: ((فهذا القسم ليس من قبيل الرقى المحظور الذي يجب اجتنابه، وليس من قبيل الرقى التي هي التجاء إلى الله تعالى وتبارك اسمه، فهو ملحق بما يجوز فعله، غير أن تركه أولى، وربما تضمن تعظيما للأنبياء المرقي بها، فينبغي أن يجتنب كما قيل في الحلف بغير الله))، ومثل ذلك يكون قادحا في التوكل، ولعله المراد بحال السبعين ألفا الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ووصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بأنهم ((لا يرقون ولا يسترقون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون)).

996- قلت: ومن العلماء من حمل حال هؤلاء السبعين ألفا على ترك الرقى بالكلية، سواء كان من القسم الثاني أو الثالث، وهي درجة الخواص المعوضين عن الأسباب بالكلية، واقفين مع المسبب، لا ينظرون سواه، فكمل توكلهم وتفويضهم من كل الوجوه، ولم يكن لهم اختيار لأنفسهم أصلا حتى يسترقوا أو يتداووا.

مخ ۵۸۹