254

اربعين مغنيه

كتاب الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين

ژانرونه

901- أحدها: البيع على بيع أخيه، وقد فسر الشافعي رحمه الله بأن يشتري الرجل شيئا فيدعوه غيره في مدة الخيار إلى أن يفسخ البيع ليبيعه خيرا منه بأرخص، وفي معناه الشراء على شراء الغير؛ بأن يدعو البائع إلى الفسخ ليشتريه منه بأكثر مما باعه، وفسره مالك وغيره بأن يجيء إلى المتبايعين قد ركن أحدهما إلى الآخر واتفقا على العقد فيقول للمشتري: لا تبيع فإني أبيعك خيرا منه بأرخص. وهذا في الحقيقة هو السوم على سوم الغير كما جاء مصرحا به في الحديث أيضا، ولا خلاف في تحريم كل من الصورتين، لكنه في الصورة الأولى أشد، وصورته في الثانية مشروطة باستقرار الثمن وركون المتساومين إلى العقد، فأما البيع فيمن يزيد فلا ريب في جوازه.

902- قال مالك: ((لو ترك الناس السوم عند أول من يسوم بها أخذت السلعة بشبه الباطل، ودخل على الباعة في سلعهم المكروه)).

903- وقد خص بعض الفقهاء النهي عن البيع على بيع الغير بما إذا لم يكن في الصورة غبن فاحش، فإن كان المشتري مغبونا غبنا فاحشا أو البائع فله أن يعلمه ليفسخ ويبيع أو يشتري منه بثمن المثل، وكأن هذا القائل نظر إلى ما في ذلك من النصيحة وأخذه من الأمر بها والحث عليها، وليس ذلك بالهين في مثل هذا المقام.

904- والذي ذهب إليه جمهور العلماء أن من باع على بيع الغير فإنه عاص، وينعقد بيعه، وأهل الظاهر يفسخون هذا البيع، وعن مالك رواية كذلك.

905- وثانيها: النهي عن أن يخطب الرجل على خطبة أخيه، وصورته المتفق عليها ما إذا صرح المخاطب بالإجابة، ولم يترك الخاطب، ومنهم من زاد على ذلك أن يسمى الصداق ويقدر أيضا، وزاد آخر أن تأذن المرأة للولي في العقد، وكل ذلك تخصيص لعموم النهي بسبب قصة فاطمة بنت قيس رضي الله عنها لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أبا جهم ومعاوية خطباني، فقال النبي: ((أما معاوية فصعلوك لا مال له، وأما أبو جهم فلا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة .. .. الحديث))، فكان سؤالها عن معاوية وأبي جهم سؤال مستشير في أحدهما، لم تركن إلى زوج معين، فلذلك خطب النبي صلى الله عليه وسلم على أسامة.

مخ ۵۵۸