226

اربعين مغنيه

كتاب الأربعين المغنية بعيون فنونها عن المعين

ژانرونه

فصل

813- ثبت في ((الصحيحين)) عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: ((ارتقيت على ظهر بيت لنا، فرأت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين، مستقبل الشام مستدبر الكعبة)).

814- فاختلف العلماء في الأخذ بهذين الحديثين فجمع بينهما الشافعي ومالك وغيرهما بتخصيص حديث أبي أيوب هذا بفعله الذي حكاه ابن عمر بالنسبة إلى البنيان؛ لأن حديث أبي أيوب عام في الصحاري والبنيان، وما رواه ابن عمر خاص في البنيان، فبقي التحريم في الصحراء في حالتي الاستقبال والاستدبار على عمومه.

815- ورأى أبو حنيفة رحمه الله أن الذي حكاه ابن عمر إنما هو استدبار القبلة، فخصص به حديث أبي أيوب من غير فرق بين الصحراء والبنيان، وقال بالتحريم في الاستقبال فيهما.

816- وعن أحمد بن حنبل روايتان كالمذهبين، ولكل منهما وجه، لكن يرد على أبي حنيفة بحديث الاستدبار في الصحراء لم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم، فيبقى النهي فيه على عمومه، وأنه يلزم من تجويز الاستدبار مطلق النسخ لا التخصيص؛ لأن الحديث مخصص بالنهي، كل واحد منهما بخصوصه، لا شامل لهما بلفظ عام لهما حتى يقال بالتخصيص، فالقول بتجويز الاستدبار مطلقا نسخ لا تخصيص، ويحتمل أن تكون رواية ابن عمر قبل حديث أبي أيوب، فلا يصار إلى النسخ بالاحتمال، بخلاف طريق الشافعي ومالك؛ فإن حديث أبي أيوب عام بالنسبة إلى الأمكنة، وحديث ابن عمر أخص منها، فيخص الأول به.

مخ ۵۲۹