انقطاع التوارث والولاية والزواج بالمسلمة من الكافر
من مظاهر الولاء والبراء: انقطاع التوارث بين المسلمين والكفار، قال النبي ﷺ: (لا يتوارث أهل ملتين شتى).
فالمسلم لا يرث الكافر، والكافر لا يرث المسلم، وهذا نوع من الاستعلاء، وليس كما عبر عنه بعض الشيوخ ليبين سماحة الإسلام فيقول: إن الإسلام سوى بين المسلم والكافر في الحرمان من الميراث! فيريد التزلف للمشركين بأن هذا نوع من العدل، والصواب أنه من الاستعلاء بحق، فالمسلم لو كان قريبه الكافر يملك مال قارون فهو يستعلي عن أن تكون بينه وبين هذا الكافر موالاة تفضي إلى أن يرثه، وليس المقصود بذلك أن الإسلام يساوي في الحرمان بين المسلم وبين الكافر في الميراث.
أيضًا: انقطاع الموالاة، الكافر لا يصح أن يكون وليًا لابنته في عقد نكاحها، فتنقطع الموالاة في مثل هذا.
أيضًا: المسلمة لا تتزوج كافرًا بأي حال من الأحوال.