اقضیې رسول الله (ص)
أقضية رسول الله(ص)
خپرندوی
دار الكتاب العربي
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
وفي المدونة وغيرها: كان الطعام الذي أعطاه النبيّ ﷺ شعيرا «١» . قال مالك: إطعام الظهار مد بمد هشام وهو مدان إلا ثلث بمد النبيّ ﷺ. وقال الشافعي: مد لكل مسكين حنطة أو غيرها. وقال أبو حنيفة: نصف صاع من حنطة أو دقيق أو صاع من تمر أو شعير، وحجة الشافعي: الحديث الاخر، وحجة أبي حنيفة: الحديث الأول، وكذلك اختلفوا في عتق رقبة غير مؤمنة، فقال مالك والشافعي: لا يجزئ إلا مؤمنة، وقال أبو حنيفة: يجزئ اليهودي والنصراني.
«حكم رسول الله ﷺ» في اللعان وإلحاق الولد بأمه
في الموطأ والبخاري والنسائي عن الزهري: أن سهل بن سعد الساعدي أخبرهم: أن عويمر العجلاني جاء إلى عاصم بن عدي الأنصاري فقال له: أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ سل لي يا عاصم عن ذلك رسول الله ﷺ، فسأل عن ذلك رسول الله ﷺ، فكره ﵇ مسألة السائل حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله ﷺ، فلما رجع عاصم إلى أهله جاءه عويمر فقال: يا عاصم ماذا قال لك رسول الله ﷺ في المسألة التي سألته عنها؟ فقال عاصم لعويمر: لم تأتني بخير قد كره رسول الله ﷺ المسألة التي سألته عنها.
فقال عويمر: والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى أتى النبيّ ﷺ وسط الناس فقال: يا رسول الله أرأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله ﷺ: «قد أنزل الله فيك وفي صاحبتك» . وفي البخاري: «قد قضى الله فيك وفي امرأتك فاذهب فأت بها» . قال سهل: فتلاعنا، زاد في البخاري: في المسجد وأنا مع الناس عند رسول الله ﷺ، فلما فرغا من تلاعنهما قال عويمر: كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبيّ ﷺ. قال مالك: قال ابن شهاب: فكانت تلك بعد سنة المتلاعنين «٢» . قال ابن شهاب: وفي البخاري وكان ابنها يدعى بها، ثم جرت السنة في ميراثه أنه يرثها وترث منه ما فرض الله لها «٣» . وقال سهل عن النبيّ ﷺ «إن جاءت به أحمر قصيرا كأنه وحرة «٤» فلا أراها إلا قد صدقت وكذب عليها، وإن جاءت به أسود أعين ذا أليتين فلا أراها إلا قد صدق عليها» .
فجاءت به على المكروه «٥» . وفي كتاب الخطابي: «وإن جاءت به أسحم أحتم فهو للمكروه» .
(١) رواه البيهقي في السنن (٧/ ٣٩٢ و٣٩٣) . وقال: وروينا عن عبد الرحمن بن أبي ليلى أعانه النبي ﷺ بخمسة عشر صاعا. من شعير- وقال أبو زيد المدني: أن امرأة جاءت بشطر أوسق من شعير فأعطاه النبي ﷺ وقال البيهقي فهذه روايات مختلفة وأكثرها مرسلة. (٢) رواه البخاري مختصرا (٤٢٣ و٤٧٤٥ و٥٢٥٩)، ومسلم (١٤٩٢) في أول اللعان- وأبو داود (٢٢٤٥) في الطلاق من حديث سهل بن سعد الساعدي. (٣) رواه البخاري (٤٧٤٦) من حديث سهل بن سعد الساعدي ﵁. (٤) الوحرة- بفتحات دويبة صغيرة تلزق بالأرض. (٥) رواه البخاري (٤٧٤٥ و٤٧٤٦) من حديث سهل بن سعد ﵁.
1 / 79