اقضیې رسول الله (ص)
أقضية رسول الله(ص)
خپرندوی
دار الكتاب العربي
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
ويؤذيني ما آذاها، ولن تجتمع بنت نبي الله مع بنت عدو الله. إني أخاف أن تفتن فاطمة في دينها، وإني لست أحرّم حلالا، ولا أحلّ حراما، ولكن والله لا تجتمع بنت رسول الله وابنة عدو الله في مكان واحد أبدا» «١» .
قال ابن حبيب: فإن احتج محتج في إجازة اتخاذ الشروط بهذا الحديث فلا حجة له فيه لأن هذا من خواص النبيّ ﷺ.
«حكم رسول الله ﷺ» في المجوسي يسلم والمرأة تسلم قبل زوجها ثم يسلم
في المدونة وغيرها: أن النبيّ ﷺ قال لغيلان بن سلمة الثقفي- حين أسلم وتحته عشر نسوة-: «اختر أربعا، وفارق سائرهن» «٢» . وقال فيروز الديلمي لرسول الله ﷺ: إني أسلمت وتحتي أختان، فقال له رسول الله ﷺ: «طلق أيتهما شئت» «٣» . وفي مصنف أبي داود: أن امرأة أسلمت على عهد رسول الله ﷺ وتزوجت فجاء زوجها إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إني قد أسلمت وعلمت بإسلامي. فانتزعها رسول الله ﷺ من زوجها الاخر وردها إلى زوجها الأول «٤» . معنى ذلك أنه ثبت ذلك عند رسول الله ﷺ.
«حكم رسول الله ﷺ» في المعترض ونكاح المتعة
في الموطأ والبخاري والنسائي: أن رفاعة بن سموأل طلّق امرأته تميمة بنت وهب ثلاثا في عهد رسول الله ﷺ، فنكحت عبد الرحمن بن الزبير، فاعترض عنها فلم يستطع أن يمسّها ففارقها، فأراد رفاعة أن ينكحها وهو زوجها الأول الذي كان طلقها، فذكر ذلك لرسول الله ﷺ فنهاه عن تزويجها وقال: «لا تحل لك حتى تذوق العسيلة» «٥» . وفي غير الموطأ: «حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته» .
(١) رواه البخاري (٥٢٣٠)، ومسلم (٢٤٤٩ و٩٣)، وأبو داود (٢٠٧١)، وابن حبان (٦٩٥٥ و٦٩٥٦) من حديث المسور بن مخرمة ﵁. (٢) رواه أحمد في المسند (٢/ ١٤)، والترمذي (١١٢٨)، وابن ماجه (٥٣٣٥)، والحاكم (٢/ ١٩٢ و١٩٣) من حديث ابن عمر ﵄ وهو حديث صحيح. (٣) رواه أبو داود (٢٢٤٣)، والترمذي (١١٣٠)، وابن ماجه (١٩٥١)، وابن حبان (٤١٥٥) من حديث الضحاك بن فيروز عن أبيه وهو حديث حسن. (٤) رواه أبو داود (٢٢٣٩) من حديث ابن عباس ﵄ وإسناده ضعيف. (٥) رواه مالك في الموطأ (٢/ ٥٣١) (١٤٩٢)، والبخاري (٢٦٣٩) في الشهادات و(٥٧٩٢) في اللباس، ومسلم (١٤٣٣ و١١١)، والنسائي (٦/ ٩٣)، والترمذي (١١١٨) في النكاح من حديث عائشة ﵂.
1 / 67