اقضیې رسول الله (ص)

ابن طلاع القرطبي d. 497 AH
114

اقضیې رسول الله (ص)

أقضية رسول الله(ص)

خپرندوی

دار الكتاب العربي

د خپرونکي ځای

بيروت

ژانرونه

والابنتين: الثلثين، والأب ما بقي. قال: فهذا أول ميراث قسم في الإسلام، ميراث: سعد بن الربيع الأنصاري. أخبرنيه سحنون عن ابن وهب، عن داود بن قيس، وغيره عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب عن جابر بن عبد الله: أن امرأة سعد «١» . وفي البخاري: قال هذيل بن شرحبيل: سئل أبو موسى عن رجل توفّي، وترك ابنة، وابنة ابن، وأختا، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وائت ابن مسعود فسيتابعني. فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي بينهم بما قضى به النبيّ ﷺ: للإبنة النصف، ولإبنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتيا أبا موسى فأخبراه بقول ابن مسعود فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم «٢» . وفي البخاري ومسلم عن ابن عباس: قال رسول الله ﷺ: «ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأول رجل ذكر» «٣» . وتأول هذا عند أهل العلم في العصبة الذين لا يرثون إلا أن يكونوا رجالا مثل: العمّات والأعمام، وبني الأخوة، وبني الأعمام، وإنما يؤخذ ما بقي من هؤلاء الرجال دون النساء، وأما لو ترك الميت ابنة وأختا شقيقة كان للإبنة النصف، والنصف بين الأخوين للذكر مثل حظ الأنثيين، وكذلك ابنة وأخا وأختا للأب. الجواب فيها سواء، ولا يقال في هذا: الذكر أولى من أخته. وفي غير البخاري ومسلم عن ابن عباس وابن الزبير في ابنة وأخت قالا: للإبنة النصف، وللعصبة النصف، ولا شيء للأخت. قيل لابن عباس: إن ابن عمر كان يرى للإبنة النصف، وللأخت النصف. فقال ابن عباس: أنتم أعلم أم الله؟ قال معمر: فلم أدر ما وجه ذلك حتى أتيت ابن طاوس فأخبرني عن أبيه أنه سمع ابن عباس يقول: قال الله ﷿: إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ [النّساء: الاية ١٧٦] . قال ابن عباس: فقلتم أنتم أن لها النصف وإن كان له ولد. قال ابن طاوس: كان أبي يذكر عن ابن عباس عن رجل عن النبيّ ﷺ فيها شيئا، وكان طاوس لا يرضى ذلك الرجل، وكان يشك فيها فلا يقول فيها شيئا «٤» .

(١) رواه أحمد (١٤٧٩٨)، والترمذي (٢٠٩٢)، وأبو داود (٢٨٩١ و٢٨٩٢)، والبيهقي (٦/ ٢١٦) و(٢٢٩)، والدارقطني (٤/ ٧٨ و٧٩)، والحاكم (٤/ ٣٣٣) من حديث جابر ﵁. وفي إسناده عبد الله بن محمد بن عقيل. قال الحافظ: صدوق في حديثه لين يقال تغير باخره. أقول: وللحديث شواهد يتقوى بها. (٢) رواه البخاري (٦٧٣٦ و٦٧٤٢) . من حديث أبي مولى ﵁. (٣) رواه البخاري (٦٧٣٥)، ومسلم (١٦١٥)، وأبو داود (٢٨٩٨) من حديث ابن عباس ﵄. (٤) ذكره ابن كثير في تفسير قوله تعالى يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وقال: وقد نقل ابن جرير وغيره عن عبد الله بن الزبير وابن عباس أنهما كانا يقولان وذكره. هكذا بدون سند (ج/ ١/ ٥٩٣) .

1 / 118