اقضیې رسول الله (ص)
أقضية رسول الله(ص)
خپرندوی
دار الكتاب العربي
د خپرونکي ځای
بيروت
ژانرونه
فلقيته بعد بمكة فقال: لا أدري بعد ثلاثة أحوال أو حولا واحدا «١» . وفي البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: لما فتح الله على رسوله مكة قام في الناس خطيبا: فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: «إن الله حبس عن مكة الفيل- هكذا في البخاري في رواية الأصيلي- وفي رواية القابسي:
القتل، وسلط عليها رسوله والمؤمنين، وإنها لم تحل لأحد قبلي، وإنما أحلت لي ساعة من نهار، وإنها لن تحل لأحد بعدي، ولا ينفّر صيدها، ولا يعضد شجرها» . وفي حديث آخر:
«ولا يعضد عضاهها» . وفي آخر: «لا يختلى شوكها، ولا تحلّ لقطتها» . وفي آخر: «لا تحل ساقطتها إلا لمنشد» . وفي آخر: «إلا لمعرّف، ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدي وإما أن يقيد»، فقال العباس: إلا الإذخر فإنه لقبورنا وصاغتنا «٢» .
وفي حديث أبي هريرة لقبورنا وبيوتنا، فقال رسول الله ﷺ: «إلا الإذخر»، فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال: أكتب لي يا رسول الله. قال: فكتب له هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله ﷺ «٣» .
«حكم رسول الله ﷺ» فيمن قال حائطي صدقة في سبيل الله إنه على الأقارب وتوقيف مال الغائب والتوكيل على القسمة
في الموطأ والبخاري ومسلم عن أنس قال: كان أبو طلحة أكثر أنصاري بالمدينة مالا من نخل، وكان أحب أمواله إليه: بيرحاء، وكانت مستقبلة المسجد، وكان رسول الله ﷺ يدخلها ويشرب من ماء فيها طيّب. قال أنس: فلما نزلت هذه الاية: لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [آل عمران: الاية ٩٢] . قام أبو طلحة إلى رسول الله ﷺ فقال: يا رسول الله إن الله يقول في كتابه لَنْ تَنالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ [آل عمران: الاية ٩٢] . وإن أحب أموالي إلى بيرحاء، وإنها صدقة لله أرجو برّها وذخرها عند الله فضعها يا رسول الله حيث شئت. قال: فقال رسول الله ﷺ: «بخ ذلك مال رابح- ويروى رابح- ذلك مال رائح قد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين» . فقال أبو طلحة: أفعل يا رسول الله فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه «٤» . وفي حديث آخر للبخاري: «إجعلها لفقراء قرابتك» . قال أنس: فجعلها لحسّان بن
(١) رواه البخاري (٢٤٢٦ و٢٤٣٧)، ومسلم (١٧٢٣)، وأبو داود (١٧١٠) من حديث سويد بن غفلة ﵁. (٢) رواه البخاري (١١٢ و٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥)، وأبو داود (٢٠١٧) من حديث أبي هريرة ﵁. (٣) رواه البخاري (٢٤٣٤)، ومسلم (١٣٥٥ (٤٤٧)، والترمذي رقم (١٤٠٥) . (٤) رواه البخاري (١٤٦١ و٢٣١٨)، ومسلم (٩٩٨)، والموطأ (٢/ ٩٩٥ و٩٩٦)، وأبو داود (١٦٨٩) من حديث أنس ﵁.
1 / 113