قال تعالى: ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدّهِ إِلَيْكَ وَمِنْهُمْ مّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لاّ يُؤَدّهِ إِلَيْكَ ...﴾ الآية [آل عمران: ٧٤]
وقد أثنى النبي ﷺ على بعض أفعال الجاهلية، من ذلك: التحالف الذي كانوا يفعلونه على عمل الصالحات، كحلف المطيَّبين (١)، وحلف الفَضول (٢)، وقال ﷺ: «شهدت حلف المطيَّبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي حُمْرَ النَّعَمِ، وأني أنكثه» (٣).
والمقصود؛ جواز شكر غير المسلمين على مايفعلونه من أعمال خيرية.
وأما عاداتهم الدنيوية: التي سكت عنها الشرع، فلا يتعرض لها الداعية، من قريب أو بعيد، سلبًا ولا إيجابًا.
فإن النبي ﷺ، لَمَّا تعرض لعادتهم في تأبير النخل، أفادهم بعد ذلك: أنه رأيٌ رآه، وليس أمرًا دينيًا أمر به، فقال ﷺ: «أنتم أعلم بأمر دنياكم». (٤)
وأما عاداتهم التي حرمها الشرع، واسْتَمْرَأَتْها أنفسهم، واعتادت عليها طباعهم، وانتشرت في مجتمعهم، فيراعي في النهي عنها ثلاث:
(١) حلف المطيبين: وهو حلف عقد في أيام الجاهلية، وسمّي بهذا لأن المتحالفين طيّبوا الكعبة، وطيّبوا بعضهم، السيرة لابن هشام (١/ ١٥٠)
(٢) الفضول: هو حلف عقد في الجاهلية، وقيل: سمّي بذلك لأن معظم المتحالفين كانت أسماؤهم (الفضل) السيرة لابن هشام (١/ ١٥٣)
(٣) رواه أحمد (١/ ١٩٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٣٦٦)، وصححه الحاكم (٢/ ٢١٩ - ٢٢٠)، ووافقه الذهبي.
(٤) رواه مسلم (٢٣٦٣).