146

والجواب عن ذلك: أن هذه تعسف في التأويل وخروج عن الإجماع لأن من الأمة من قال: هي عامة في جميع المؤمنين، ومنهم من قال: هي خاصة في أمير المؤمنين ولأن الذين كانوا راكعين في تلك الحالة لا يختصون بأنهم أولياء بالنصرة، ولا بغيرها ولا يصح أن يكونوا أولياء كلهم بمعنى الولاية إذ لا يصح كون جميعهم أئمة فبطل ما ذكره المخالف.

ومنها: قول المخالف أن الواو في قوله: {وهم راكعون} ليست واو الحال بل هي بمنزلة قوله: فلان يؤيدني وينصرني وهو يبني الدار فانه لا يفهم منه النصرة والمحاربة حالة بناء الدار.

والجواب عن ذلك: أن ذلك لقرينة الحال والعادة ولا قرينة هاهنا ثم أكثر ما يلزم أنها تستعمل في معنيين:

أحدهما: الحال من غير تناف فتحمل عليها جميعا.

ومنها: قول المخالف أنا نحمل الزكاة على الخضوع لئلا يجب التكرار، ولا يجب ما ذكرتم.

والجواب عن ذلك: أن الركوع شرعا هو الإنحناء والحمل على المعنى الشرعي أولى من اللغوي، ولا سيما إذا صار مجازا فلم يصح قول المخالف.

ومنها: قول المخالف هب أن سلمنا لكم أن الآية نزلت في أمير المؤمنين عليه السلام خاصة وأن الصفة ما وجدت إلا فيه فمن أين لكم أن لفظة الولي يقتضي الإمامة، وما أنكرتم أن يكون معنى الولي هو من يتولى أمرا من الأمور ثم صار في الشرع فيمن يتولى إعظامه ونصرته ولهذا فإن الولاية الثابتة في الآية لله تعالى ليست الإمامة، فكذلك ولاية من عطف عليه ليست الإمامة أيضا لأن حكم المعطوف حكم المعطوف عليه.

والجواب عن ذلك: أنا قد بينا معاني لفظة الولي وأن المراد بالولاية فيها ملك التصرف، وذلك ثابت لله تعالى ولرسوله، وكذلك لمن عطف به في الآية وهو علي عليه السلام لما ذكره صاحب الإعتراض من اشتراك المعطوف، والمعطوف عليه في الحكم وذلك يقتضي ثبوت الإمامة من هذا الوجه فإنا لا نعني بقولنا: فلان إمام إلا ما تقدم من أنه يملك التصرف على الكافة فيما تقدم.

مخ ۱۵۰