Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
خپرندوی
دار إحياء الكتب العربية
ژانرونه
أَوْ أَثْلَاثا فَالْأَوْسَطُ (وَيُكْرَهُ) قِيَامُ كُلّ الَّيْلِ دَتِمًا. وَيُنْذَّبُ أَفْتَحُ الَّجَدِ بِ كَمَتَيْنِ خَفِيفَتَيْنِ وَيَنْوِىّ الَّهُّعَّ عِنْدَ نَوْمِهِ وَلَ يَعَتَُّدُ مِنْهُ إِلَّ مَا يُمْكِنُهُ اَلَّوَأُمْ عَلَيْهِ بِلَّ ضَرَدِ، وَيُسِّمُ مِنْ كُلْ رَكْمَتْنِ، فَانْ جَعَ وَكَّابِ بَتْلِيَةَ أَوْ قَوَعَ بِّكْمَةَ بَ، وَهُ الَّتْهُ فِى كُلّ وَكَيْنِ أَوْ ثَلاَثِ أَوْ أَرْبِعٍ وَإِنَّ ◌ُكُثَوْتِ الَّهِدَاتُ ، وَهُ أَنْ يُقْتَصِرَ عَلى ◌َهدِ وَاِ فِ الَِّيَّةِ، وَلَ بُوزُ فى كُلّ رَكْمَةَ وَإِذَا نَوَى عَدالله الرَّادَةُ وَالنَّصُ بَشَرْبِ أَنْ يُغَيِّ التّ ◌َبْنَا، فَلَوْ نَوَّى أَرَا فَسَلَمْ مِنْ رَكَتَيْنِ بِيَةِ النَّقْصِ جَازَ أَوْ بِلّ ◌َّةَ حْدًا بَطَلْ أَوْ سَهْوَا أَثُمْ أَرْعاً وَسَجَدَ لِلّهْوِ. وَيُتْدَبُ لَنْ دَخَلَ المَسْجِدَ أَنْ يُصَلَ رَكَيْنِ نَِّيتُلَّا وَخَلْ وَإِنْ ◌َثُ دُخُولَهُ فِى سَاعَةَ، وَتَقُوتُ بِالْقُودِ، وَلَوْ نَى رَكْتَّ مُطَقً أَوْ مَنْذُورَةٌ أَوَّ رَبّةٌ أَوْ فَرِيضَةً فَتَّقْ أَوِ الْقُرْضِ وَالنَِّيَّةَ حْمَلاً، وَإِذَالَ الإِمامُ فِ المَكْتُوِّ، أَوْ خَّرْعَ الَّذِّنُ فِ الْإِقَامَةِ مُرِه ◌ْتَحُ كُلّ تَقْلِ التّحيّةِ وَالرََّاتِ وَغَيْرِهَا، وَالنَّقْلُ فَي ◌َّتِهِ أَفْسَلُ مِنَ الْمَسْجِدِ، وَيُكْرَهُ نَفْصِيِصُ لَيَّةِ الْجُمْعَةِ بِصَلَّةٍ. وَصَّهُ الََّتِ فَ رَجَبٍ وَمَلَاُه ◌ِمْفِ شَ بِذَّْتَانِ مْكُرُوَمَانٍ.
(أو) قسمه (أثلاثا فالأوسط. ويكره قيامكل الليل دائما. ويندب افتتاح التهجد يركعتين خفيفتين) ولو ركعتى سنة الوضوء (وينوى التهجد عند نومه) ليحصل له ثواب الصلاة إن أخذه النوم (ولا يعتاد منه) أى التهجد (إلا مايمكنه البوام عليه) أى المواظية (يلا ضرر) يلحقه (ويسلم من كل ركعتين) ندبا (فإن جميع ركمات بتسليمة أو تطوع برکمة جاز) فالنفل المطلق لا بتقید بعدد (وله) إن جمع رکعات (التشهد فی کل ر کعتين أو ثلاث أو أربع) أو ست (وإن كثرت التشيدات، وله أن يقتصر على تشهد واحد فى الأخيرة، ولا يجوز فى كل ركعة) من غير سلام (وإذا نومي عدداً فله الزيادة والنقص بشرط أن يغير النية) بما يريد أن يفعله (قبلهما، فلو نوى أربعاً فسلم من ركعتين بنية النقص) ڤبن السلام (باء اُو) سلم (بلا نیة عمداً بطلت) صلاته منالفته ما نوی (أو) سلم (سهوا) ثم تذكر قبل طول المسل (أتم أربعاً وسجيدة السهو) جبرا لما وقع منه من السلام فى غير محله (ويندب لمن دخل المسجد أن يعلى ركعتين تحيته) أى المسجد، وهذا فى غير الحرم المنك؛ أماهو فتحيته الطواف لمن أراده، فإن لم يرده فتحيته الصلاة؛ وتسن. التحية (مادخل وإن کثر دخوله فى ساعة، وتفوت) التحية (بالتعود). عماً مع طول 'الفصل (ولو نوى ركعتين مطلقا) لم يقفاد بهما تحية ولا غيرها (أو منذورة أو زائبة أو فريضة فقدش) أى لم ينومع ذلك التحية (أو الفرض والتحية حمثلا). ولا يشر الاشتراك فى النية لأن التحية تحصل بغير قصدها لأن الغرض شغل البقعة بصلاة ولكن. الأتؤدى صلاة جنازة ولا بركمة ولا بسجدة ثلاوة وشكر (وإذا دخل الإمام فى المكتوبة أو شرع المؤذن فى الإقامة شكره) للداخل والحاضر (افتاح كل نقل التحية والرواتب وغيرهما) من النوافل لا الفرائض، فلو كان عليه فائة سن 4 حمديهه (والنفل فى بيته أفضل من) فعله فى (المسجد؛ ويكره تخصيص ليلة الجمعة بصلاة وصلاة الرغائب) وهى. اثنتا عشرة ركعة تفعل فى أول جمعة (هى) شهر (ويجب وصلاة نصف شعبان) وهى مائة ركعة تصلی بیاتها (بدعتان مكروهتان) ولا يغتر بذكرها فى قوت القلوب والإحياء وكذا صلاة ركعتين فى نصفب شعبان بعد قراءة بس.
94