47

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

ژانرونه

فقه شافعي

وَيَمشِى فى الْباقي، وَيشترط الاستقبال فِى الْإحَرَامِ وَالرِكوع و السُّجُودِ، وَيُشْتَرَطُ دَوَامُ سَفَرِهِ وَلُزُومُ جِدّةَ "مَتْصِدُ أَ بَداًّ إِلَّا قَوَى الْأَِّ بِهِ وَجَبَ إِتْمَامُهَا بِكُوعٍ مُقْصَدُهُ الأَ إِلَى الْمَشَاةِ، فَادْ بَلْغَ فِى أَنْكَهَاَ خْلُ أَوْ مَقْصَدَهَا وَمُ عُودَ وَالْتَقْبَلَ عَلَى الْأَرْضِ أَوْ دَلَّةٍ وَأَفْهُ، وَمَنْ حَضَرَ الْكَعْبَةَ لَوْمَهُ الْأَصْلُ عَنْهَ، فَلَوَ أَظَلَ بْخْرَ أَصْحُ الأَأَنْ يَتَدَصَفٌ بَعيد فى آخر المسجد الحرام، وتَرْ قر وا خر بعضهم أَوْ خَرَجَ بَعْدِهِ فَصَحَّ، عَنْ عَلَّ دَخَلَ الْكَعْبَةَ وَاسْتَقْبَلَ جِدَّةَ وَمَا أَوْ بَ المَرْدُونَ أَو الْتَوَحَ وَجْهَ ذَا دِرَحِ الْكَعْبَةِ رُبَاعِيَّةُ الأَعْضَاءِ، وَإِنْ كَانَ إِنَّهُ وَوَيَنْ الْكَعْبَةَ حَائِلٌ خَلْقُّ أَوْ طَارِن فَإِنَّهُ الأَجْيَاءُ، وإنْ وَمَنْحَ هِرَةَ عَ الَّذِ صَلَّى إِلَيْهِ أَبْ: يَنْهَى عَنْهَ إِلَّا أَنْ يَكُونَ عَقْوَلَ الََّةَ عَنْ مُدَّةٍ وَجَبَّ إِتْمَامُهَا. كَذَا عِبَادَةُ عَرَاب بَد أَوْ قَرَّةٍ بَعْدَ طَرْهَا، وَكُلُّ مَكانٍ مَضَى إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَضِط مَوتنا متعببن، ولاً يَجْهَدُ فيه لا بِيَامُن وَلَا بِسُرٍ وَيجتهدُ بِهمَاً


(ويمشي إلى الباقي) وهو التبام والتشهد وفلوس بين السجدتين والاعتمال وان استظهر بعضهم عدم المشى ين المجدين (ويشترط الاستقبال في تسخيره الإحرام وفي الركوع والسجود) رف السلام، فيمدى فى أربع ريكقبل فى أربع (ويشترط دوام سفره) في إدامة السير في السفر، فلو تزى في أثناء ٤اته لزمه إتمامها للشبكة، ولو شرع فيها التبلة وعو نازل م أراد المير فليتمها قبل أن يسير او سار في أحداثها بطلت (و) يشترط (لزوم جربة متف) في حال مم استقباله (قت بلغ في أناشياء"له أو مقصده هو باها ونوى الإقامة فيه وعب اتجاهها بركوع وسجود واستقبال على !أرضى) لانقطاع سفره فيلزمه ما يلزم القيم وهو لا يصح منه إلا الصلاة على الأرض (أو) هل (دار" واقفة) مستقبلا (ومز حصر السهمية) بأن على عندها (لزمه استقبال عينها) بعدود (غلو استقبل الحجر) هو بكسر الحاء ومكون الجيم: وخرج بعد مدة عنها) باخراج بص مدر، عن محاذاتها (لم تصح). علاء لقوات الشرط (إلا أن يجد مده إيد في آخر المسجد الحرام، ولو ربوا لخرج بعضهم) عن اذاتها (قائه يرميج للكل) لأنه كما بيد الشخصى مهاات حاق سيهتهاء على باغ الصف الذى هو بعيد عنها مابين الشرق والغرب لم يخريمه إلا استقبال الجهة التى هى فيها (وس على: الخل التنمية واستقبل جدارها أو بابها المردود أو } بابها (المقتوح وعتبته ثلثا ذراع) بذراع الآدمى (فرح) فه فالمدار على أن يلاقبل حيثا من أجزائها يبلغ ثلى ذراع (إلا) بأن لم يستقبل ماش تر (فلا) تصح صلاته (وان "فا مكة) وكذا بغيرها من باب أولى (وبينه وبين الكعبة ماقل خلق) كبدء (أو) حائل (خارى * * له الاجتهاد) إن لم يخبره ثقة عن علم ولا قدم غيره وحيث كان له الاجتهاد وسو قادر على المعاينة فن به أولى إدائم يمكنه الساية بأن كان بعيدا عن سكة (وان وضع خرابه على العيان) بكسر العين وهو المتحدة (صلى إليه أبدا) ولا يعيد لمعاينة ولا الاجتهاد (ومن غاب عنها فأخبره ثقة با) حان كونه (مقبول الرواية) وهو بالت عاقل عدد لامقبول الشهادة فتقبل المرأة والرقيق (عن مشاهدته) لاعن اجتهاد (وجب) عليه (جون، وكذا يجب اعباء محراب ببلد أو فرية يكبر طاوقها) فهو بنرة الأخبار عن علم لمنع الاجتهاد لكن سيأن أنهو ... في المحاريب الاجتهاد يسرة ويمنة لأجهة (ركل مكان منفى اليه التي صلى الله عليه وسلم وطيما موقفه عين) فهو باراة كلياية فلايك قال (ولا يجتهد فيه لا بتيامن ولا بتيف مر ويحتبه بيها) أى القياس والتياسر ..

45