45

Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik

أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك

خپرندوی

دار إحياء الكتب العربية

ژانرونه

فقه شافعي

بابُ سَتْر الْعورة

هُوَ وَاجِبٌ بِالْإِجْمَاعِ حَتَّى فِى الْخَلَوَاتِ إِلَّا لِلْحَاجَةِ، وَهُوَ شَرْطٌ لِصِحَّةِ الصَّلَاةِ، فَإِنْ رَأَى فِى ثَوْبِهِ بَعْدَ الصَّلَاةِ خَرْقًا، فَكَرُؤْيَةِ النَّجَاسَةِ، وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ وَالْأَمَةِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَعَوْرَةُ الْحُرَّةِ كُلُّ بَدَنِهَا إِلَّا الْوَجْهَ وَالْكَفَّيْنِ، وَشَرْطُ السَّاتِرِ أَنْ يَمْنَعَ لَوْنَ الْبَشَرَةِ فَلَا يَكْفِى صَبْغٌ وَمَاءٌ صَافٍ، وَيَكْفِى التطيينُ وَلَوْ مَعَ وُجُودِ الثَّوْبِ وَيُجِبُ عِنْدَ فَقْدِهِ وَأَنْ يَشْمَلَ الْمَسْتُورَ لُبْسًا، فَلَوْ صَلَّى فِى خَيْمَةٍ ضَيِّقَةٍ عُرْيَانًا لَمْ تَصِحَّ، وَيَشْتَرِطُ السَّتْرَ مِنَ الْأَعْلَى وَالْجَوَانِبِ لَا الْأَسْفَلِ فَلَوْ صَلَّى مُرْتَفِعًا بِحَيْثُ تُرَى عَوْرَتُهُ مِنْ أَسْفَلَ أَوْ كَانَ فِى سُتْرَتِهِ خَرْقٌ فَسَتَرَهُ بِيَدِهِ جار وَيُنْدَبُ لِامَرْأَةِ خِمَارٌ وَقَمِيصٌ وَمِلْحَفَةٌ غَلِيظَةٌ وَتُجَافِيهَا، وَلِرَّجُلِ أَحْسَنُ ثِيَابِهِ وَيَتَقَمَّصُ وَيَتَعَمَّمُ فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى ثَوْبَان قَمِيصٌ مَعَهُ رِدَاءٌ أَوْ إِزَارٌ أَوْ سَرَاوِيلُ، فَإِنِ اقْتَصَرَ عَلَى سَتْرِ الْعَوْرَةِ جَازَ، لَكِنْ يُنْدَبُ لَهُ وَضْعُ شَىْءٍ عَلَى عَاتِقِهِ وَلَوْ حَبْلًا فَإِنْ فَقَدَ ثَوْبًا وَأَمْكَنَ سَتْرُ بَعْضِ الْعَوْرَةِ وَجَبَ وَيَسْتُرُ السَّوْءَتيْنِ حتما، فَإِنْ أَمْكَنَ أَحَدُهُمَا فَقَطْ تَعَيَّنَ الْقُبُلُ: فَإِنْ فَقَدَهَا


(باب ستر العورة)

قد تقدم أن المصنف فرق شروط الصلاة في أبواب، فلما أراد أن يبين أن من شروط الصلاة ستر العورة استطرد ذكر الأحكام التي تتعلق بستر العورة في الصلاة وغيرها فقال (هو واجب بالإجماع حتى في الخلوات) ولكن العورة التي يجب سترها في الخلوة السوءتان من الرجل وما بين السرة والركبة من غيره (إلا لحاجة) فيجوز التعرى في الخلوة للكنس والاستحمام وغير ذلك من الحوائج ولو غير ضرورية (وهو) أي ستر العورة على التفصيل الآتي (شرط لصحة الصلاة، فإن رأى في ثوبه بعد الصلاة حرفا) تبدو منه العورة (فكرؤية النجاسة) وقد تقدم أنه يعيد الصلاة في الوقت وبعده (وعورة الرجل والأمة) ولو مبعضة (ما بين السرة والركبة، وعورة الحرة كل بدنها إلا الوجه والكفين) ظهرا وبطنا إلى الكوعين (وشرط الساتر أن يمنع لون البشرة) بجرمه (فلا يكفي) الصبغ ولا يكفي (زجاج وماء صاف ، ويكفي التطيين ولو مع وجود الثوب) ومثله الماء الكدر (ويجب) أي التطيين ونحوه (عند فقده) أي الثوب (و) شرط الثوب أيضا (أن يشمل المستور لبسا) بأن يحيط بعورته على وجه اللباس (فلو صلى في خيمة ضيقة عريانا لم تصح) لأنها لا تعد لباسا (ويشترط الستر من الأعلى والجوانب) فإن رأى عورته من كمه أو من أعلى ثوبه بطلت صلاته (لا الأسفل، ولو صلى مرتفعا بحيث ترى عورته من أسفل أو كان في سترته خرق فستره بيده جاز) ولا تبطل الصلاة وعند السجود هل يراعى الستر فلا يضع يده في الأرض أو يضمها ويغتفر عدم الستر اعتمد الأخير الرملي وقال ابن حجر يخير (ويندب لامرأة خمار) ثوب تغطي به المرأة رأسها (وقميص) ما تلبسه في بدنها (وملحفة) بكسر الميم وفتح الحاء ملاءة (غليظة) لا رفيعة (ونجافيها) أي لا تلصقها بدنها (و) يندب (لرجل أحسن ثيابه ويتقمص) أي يلبس القميص (ويتعمم، فإن اقتصر على فثوبان قميص معه رداء أو إزار أو سراويل، فإن اقتصر على ستر العورة جاز) وكان تاركا من كمل لكى يندب له وضع شيء على عاتقه ولو حبلا فإن فقد ثوبا يستر عورته (وأمكنـ)ـه (ستر بعض العورة وجب) لأن الميسور لا يسقط بالمعسور (ويستر) حينئذ (السوءتين) القبل والدبر (حتما ، فإن أمكن أحدهما فقط تعين القبل) لأنه أظهر (فلن فقدها) أي السترة

43