Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
خپرندوی
دار إحياء الكتب العربية
ژانرونه
الْمَكْتُوبَاتُ خَمْس : (الظُّهْرُ) وَأَوَّلُ وَقْتِهَا إِدا زَالَتِ الشَّمْسُ وَآخِرُهُ مَصِيرُ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ سِوَى ظِلِّ الزَّوَالِ (وَالْعَصْرُ) وَأَوَّلُهُ آخِرُ الظُّهْرِ، وَآخِرُهُ الْغُرُوبُ، لَكِنْ إِذَا صَارَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ خَرَجَ وَقْتُ الاخْتِيَارِ وَبَقِى الْجَوَازُ (وَالْمَغْرِبُ) وَأَوَّلُهُ تَكامُلُ الْغُرُوبِ ثُمَّ يَمْتَدُّ بِقَدْرِ وُضُوءٍ وَسَتْرِ عَوْرَةٍ وَأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ وخمس رَكَعَاتٍ مُتَوَسِّطَاتٍ، فَإِنْ أَخَّرَ الدُّخُولَ فِيهَا عَنْ هَذَا الْقَدَرِ عَصَى وَهِيَ قَضَاءٌ، وَأَنْ دَخَلَ فِيه فله استدامنها إلى غيبوبة الشَّفَقِ الأَحْمَرِ ،
هى جمع ميقات، وهو زمان العبادة (المكتوبات) جمع مكتوبة وفى المفروضة (خمس: الطهر. وأول وقتها زوال الشمس) أى مالت عن وسط السماء ويعرف ذلك بحدوث الظل إن لم يكن وبوقوفه إن كان، وذلك أن الشمس إذا أشرقت جعلت للأشباح ظلا ممتدا جهة الغرب وكلما ارتفعت أخذ هذا الظل فى النقصان حتى يأتى وقت الاستواء فيقف الظل عن النقصان وفى بعض الأماكن لا يبقى للأشباح ظل فإذا زالت عن الاستواء إلى جهة المغرب حول الظل إن كان أو وجد إلى جهة للشرق، وعند الزوال يدخل وقت الظهر (وآخره مصير ظل كل شىء مثله) أى يشق هذا الشىء (سوى ظل الزوال) يعنى ينتهى وقت الظهر إذا صار ظل الشىء مقدار طوله زيادة عن ظله وقت الزوال. إن كان له ظل، فالاضافة فى ظل الزوال لأدنى ملابسة، ولها ستة أوقات: وقت فضيلة أول الوقت، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة من أول الوقت إلى أن يبقى منه ما يسعها، ووقت حرمة وهو أن لا يبقى من الوقت ما يسعها، ووقت عذر وقت العصر لمن يجمع، ووقت ضرورة وهو آخر وقت العصر إذا زالت الموانع والباقى قدر تكبيرة الاحرام فتجب صاحبة الوقت وما قبلها (والعصر، وأوله آخر الظهر) أى عقب آخر الظهر فلا يشتركان فى الوقت (وآخره الغروب) أى تمام الغروب. ولها سبعة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة؛ وتدخل أول الوقت وينقضى وقت الفضيلة بمقدار ما يستعد للصلاة ويفعلها ويبقى وقت الاختيار والجواز (لكن إذا صار ظل كل شىء مثليه خرج وقت الاختيار وبقى الجواز) بلا كراهة إلى الاصفرار فيدخل وقت الجواز) بلا بكراهة إلى الاصفرار فيدخل وقت الجواز بكراهة ، ووقت تحريم وهو إما بقى من الوقت مالا يسعها، ووقت عذر وقت الظهر لمن يجمعها تقديما (والمغرب. وأوله تكامل الغروب) وليس له على القول الجديد الذى مشى عليه المصنف إلا وقت واحد أشار له بقوله (ثم يمتد بقدر وضوء وستر عورة وأذان. وإقامة و) صلاة (خمس ركعات متوسطات) ليس فيهن طول بل بحسب الوسط المعتدل لغالب الناس أو لنعل خسه (فان أخر الدخول فيها عن هذا القدر عصى وهى قضاء) على هذا القول، والصحيح أن وقتها يمتد إلى مغيب الشفق الأحمر، ولا تكون قضاء إلا إذا خرج هذا الوقت والأول قول الشافعى الجديد، والثانى قوله القديم، واعتمدوه لحديث مسلم فيه. ولها على هذا القول سبعة أوقات: وقت فضيلة، ووقت اختيار، ووقت جواز بلا كراهة؛ وهو رآتها على القول الجديد فتتحد الثلاثة فيه، ثم يدخل وقت جواز بكراهة فيكره تأخير المغرب عن هذا الوقت، ووقت حرمة، وهو تأخيرها إلى أن لا يبقى من الوقت ما يسعها، ووقت عذر، ووقت ضرورة، وهو وقت العشاء لمن يجمع تأخيرا (وان دخل فيه) أى فى المغرب، وذكر الضمير باعتبار أنها فعل ولا بد أن يكون فى الوقت ما يسعها (فله) حينئذ (استدامتها) أى المغرب والاستدامة بمعنى المد والاطالة (إلى غيبوبة الشفق الأحمر) وليس ذلك خاصا فيقرب على هذا القول بل كل صلاة شرع فيها وفى الوقت ما يسع فرائضها فله الاتيان بسنتها والمد فيها ولو خرج الوقت ولم يدرك منها ركعة فى الوقت وان كانت حينئذ تسمى قضاء ليس فيه عقوبة، وإن شرع فيها وليس فى الوقت ما يسع فرائضها فعليه أن يقتصر على الواجبات.
(والعشاء)
36