Anwar al-Masalik: Sharh Umdat al-Salik wa Uddat al-Nasik
أنوار المسالك شرح عمدة السالك وعدة الناسك
خپرندوی
دار إحياء الكتب العربية
ژانرونه
فَلَوْ كَانَ عَلَى وَجْهه تراب فمسح أَوْ أَلْقَتْهُ الرِّيحُ عَلَيْهِ فَمَسَحَ بِهِ لَمْ يَكْفِ، وَلَوْ أَمَرَ غَيْرَهُ حَتَّى يمِّمَهُ جَازَ وَإِنْ كَانَ قَادِرًا عَلَى الْأَظْهَرِ. الرَّابِعُ وَالْخَامِسُ: مَسْحُ وَجْهِهِ وَيَدَيْهِ مَعَ مِرْفَقَيْهِ. السَّادِسُ: التَّرْتِيبُ. السَّابِعُ: كَوْنُهُ بِضَرْبَتَيْنِ: ضَرْبَةٍ لِلْوَجْهِ، وَضَرْبَةٍ لِلْيَدَيْنِ، وَقِيلَ إِنْ أَمْكَنَ بِضَرْبَةٍ كَفَى كَخرَقَةٍ وَنَحْوِهَا. وَلَا يَجِبُ إِيصَالُهُ لبَاطِنِ شَعْرٍ خَفِيفٍ. وَسُنَّتُهُ التَّسْمِيَةُ وَتَقْدِيمُ يَمِينِهِ وَأَعْلَى وَجْهِهِ، وَفِي الْيَدِ يَضَعُ أَصَابِعَ الْيُسْرَى سِوَى الْإِبْهَامِ عَلَى ظُهُورِ أَصَابِعِ الْيُمْنَى سِوَى الْإِبْهَامِ وَيُمِرُّهَا إِلَى الْكُوعِ، ثُمَّ يَضُمُّ أَطْرَافَ أَصَابِعِهِ إِلَى حَرْفِ الذِّرَاعِ وَيُمِرُّهَا إِلَى الْمِرْفَقِ، ثُمَّ يُدِيرُ بَطْنَ كَفِّهِ إِلَى بَطْنِ الذِّرَاعِ وَيُمِرُّهَا وَإِبْهَامُهُ مَرْفُوعَةٌ، فَإِذَا بَلَغَ الْكُوعَ مَسَحَ بِبَطْنِ إِبْهَامِ الْيُسْرَى ظَهْرَ إِبْهَامِ الْيُمْنَى، ثُمَّ يَمْسَحُ الْيُسْرَى بِالْيُمْنَى كذلك ثم يخلل أصابعه ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخفف الغبار ويفرق أصابعه عند الضرب على التراب فيهما ويجب نزع الخاتم فى الثانية ، ولو أحدث بين النفل ومسح الوجه بطل ووجب أخذ ثان . ويبطل التيمم عن الوضوء بنواقض الوضوء ، وبتوهم قدرته على ماء يجب استعماله كرؤية سراب أو ركب قبل الصلاة أو فيها وكانت مما تعاد كتيمم حاضر
القرآن بوجوب قصد التراب بقوله - فتيمموا صعيداً - جعلوه من الأركان ، ولما كان القصد منه النقل جعلوه أيضا من الأركان وفرعوا على ذلك ما ذكره المتنف بقوله ( فلو كان على وجهه تراب فمسح به أو ألقته الريح عليه فمسح به لم يكف ) لأنه فى الأول لم يقصد التراب ، وفى الثانى لم ينقل (ولو أمر غيره حتى يممه جاز وإن كان قدرا على الأظهر )إقامة لفعل مأدونه مقام فعله (الرابع والخامس مسح وجهه ويديه مع مرفقيه )فيجب استيعاب هذين العضوين بالمسح ( السادس الترتيب )ولو كان عن حدث أكبر (السابع كونه )أى التيمم (بضربتين ضربة للوجه وضربة لليدين ، وقيل إن أمكن بضربة كفى كخرقة ونحوها) وهو ما رجحه الرافعي (ولا يجب إيصاله) أى التراب (باطن شعر خفيف)نبت هليهما (وسننه التسمية وتقديم يمينه وأعلى وجهه وفى اليد )أى وسننه فى مسح اليد فهذه الكيفية الآتية من السنن ، وقيل ليست من السنن (يضع أصابع اليسرى سوى الإبهام على ظهور أصابع اليمنى سوى الإبهام ويمرها إلى الكوع ثم يضم أطراف أصابعه) أى أصابع يده اليسرى (إلى حرفة الذراع) من اليد اليمنى (ويمرها إلى المرفق ثم يدير بطن كفه إلى بطن الذراع) من اليد اليمنى (ويمرها وإبهامه مرفوعة فاذا بلغ الكوع مسح ببطن إبهام اليسرى ظهر إبهام اليمنى ثم يمسح اليسرى باليمنى كذلك ثم يخلل أصابعه ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخفف الغبار ويفرق أصابعه عند الضرب على التراب فيهما ) أى الضربتين (ويجب نزع الخاتم فى الثانية )ليصل التراب إلى موضعه ولا يكفى تحريكه ( ولو أحدث بين النقل ومسح الوجه بطل ) هذا النقل لوجوب قرن النية به واستصحابها إلى الوجه والحدث ينافى ذلك (ووجب أخذ ثان ) لبطلان الأول بالحدث (ويبطل التيمم عن الوضوء بنواقض الوضوء وبتوهم قدرته على ماء يجب استعماله) وبالأولى اظن واليقين (كرؤية سراب أو ركب )يتوهم معها وجوب ماء (قبل الصلاة )مطلقا (أو فيها وكانت مما تعاد كتيمم حاضر ) أى من هو فى محل الغالب فيه وجود الماء صفته أنه
29