140

Answering the Call and Its Conditions

إجابة الدعوة وشروطها

خپرندوی

دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع

د خپرونکي ځای

المملكة العربية السعودية

ژانرونه

والبيهقي (١) من طريق يزيد بن عبد الله الدالاني عن أبي العلاء الأودي عن حميد بن عبد الرحمن الحميري عن رجل من أصحاب النبي ﷺ أن النبي ﷺ قال: «إذا اجتمع الداعيان فأجب أقربهما بابًا أقربهما جوارًا، وإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق». وفي سنده يزيد بن عبد الرحمن أبو خالد الدالاني، قال فيه ابن معين (٢) والنسائي (٣): ليس به بأس. وقال أبو حاتم: صدوق ثقة (٤) وقال أبو أحمد الحاكم: لا يتابع في بعض حديثه (٥) وقال ابن عدي: له أحاديث صالحة، وفي حديثه لين، إلا أنه يكتب (٦) وقال البخاري: صدوق وإنما يهم في الشيء. وقال يعقوب: منكر الحديث. وقال ابن حبان: كان كثير الخطأ، فاحش الوهم، يخالف الثقات (٧). وقال الحافظ ابن حجر: صدوق يخطئ كثيرًا وكان يدلس (٨).

(١) في سننه (٧/ ٢٧٥) كتاب الصداق، باب اجتماع الداعيين، وأخرجه في الآداب (٢١١ رقم ٣٥٥) باب إجابة الرجل أخاه المسلم إلى طعامه. (٢) الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٧). (٣) تهذيب الكمال (٣٣/ ٢٧٥). (٤) الجرح والتعديل (٩/ ٢٧٧). (٥) تهذيب الكمال (٣٣/ ٢٧٥). (٦) في الكامل (٧/ ٢٧٣٢). (٧) في المجروحين (٣/ ١٠٥). (٨) التقريب (١٣٦).

1 / 145