71

Annotations on Al-Nawawi's Commentary on Sahih Muslim

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

خپرندوی

دار المقتبس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٨ - ٢٠١٧ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

ومن كتاب الكسوف
٤٥ - حكايته الإجماع على سنِّيَّة صلاة الكسوف وتعقُّب الأئمة له:
قال النووي ﵀: في حكم صلاة الكسوف: «أجمع العلماءُ على أنَّها سنةٌ» (^١).
«قال الباحث»: حكاية الإجماع فيها نظر، فقد نقل الحافظُ ابن حجر عن بعض العلماء أنه أوجبها، فقال: «الجمهور على أنها سنة مؤكدةٌ، وصرَّح أبو عوانة في صحيحه بوجوبها (^٢)، ولم أره لغيره، إلَّا ما حكي عن مالك أنَّه أجراها مجرى الجمعة، ونقل الزَّين بن المنيّر عن أبي حنيفة أنه أوجبها، وكذا نقل بعض مصنِّفي الحنفية أنها واجبة» (^٣).
وهذا الذي ذكره ابن حجر عن بعض الحنفية، صرَّح به غير واحد من علماء الحنفية كالعلامة الكاساني، حيث قال: «وقال بعض مشايخنا

(^١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٦/ ١٩٨).
(^٢) حيث بوب بقوله: «بيان وجوب صلاة الكسوف» كما في صحيحه المعروف بمستخرج أبي عوانة على صحيح مسلم (٢/ ٩٢).
(^٣) «فتح الباري» (٢/ ٥٢٧).

1 / 79