49

Annotations on Al-Nawawi's Commentary on Sahih Muslim

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

خپرندوی

دار المقتبس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٨ - ٢٠١٧ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

ومن كتاب المسَاجد ٣٠ - قوله في إزالة الصَّديد والدماء عن القبور الدَّارسة والنظر فيه: قال النووي ﵀:: «فيه (^١) جواز نبش القبور الدَّارسة (^٢) وأنه إذا أزيل ترابها المختلط بصديدهم ودمائهم جازت الصلاة في تلك الأرض» (^٣). «قال الباحث»: رحم الله النووي فإنه لم يحرّر العبارة كما يجب، حتى أصبحت غير مفهومة، لأن القبور الدارسة لا يبقى عادة فيها صديد ولا دماء، لتقادم عهدها، وطول مدتها، وذهاب أثرها، فكيف يشترط إزالة الصديد والدماء منها!! لذلك كان الأولى حذف قيْد «الدارسة» حتى يستقيم الكلام، والعلم عند الله تعالى.

(^١) يشير إلى حديث أنس بن مالك في قصة بناء المسجد النبوي، وفيه قول أنس «فأمر رسول الله ﷺ بالنَّخل فقُّطع، وبقُّبُور المشركين فنُبشت»، صحيح مسلم، كتاب المساجد، باب ابتناء مسجد النبي ﷺ (١/ ٣٧٣)، (حديث: ٥٢٤). (^٢) درس الشيء بمعنى: عفا أثره وتقادم عهده، انظر: «الصحاح» للجوهري (٣/ ٩٢٧)، و«المعجم الوسيط» (١/ ٢٧٩). (^٣) «شرح النووي على صحيح مسلم» (٥/ ٨).

1 / 55