113

Annotations on Al-Nawawi's Commentary on Sahih Muslim

النكت على شرح النووي على صحيح مسلم

خپرندوی

دار المقتبس

د ایډیشن شمېره

الأولى

د چاپ کال

١٤٣٨ - ٢٠١٧ م

د خپرونکي ځای

سوريا

ژانرونه

ومن كتاب الأيْمان ٧٦ - نسبته قولًا إلى أبي حنيفة لا يصحّ عنه: قال النووي ﵀: «إذا حلف باللَّات والعُزَّى وغيرهما من الأصنام … لم تنعقد يمينه، بل عليه أن يستغفر الله تعالى، ويقول لا إله إلا الله، ولا كفَّارة عليه … هذا مذهب الشافعي ومالك وجماهير العلماء، وقال أبو حنيفة: تجب الكفَّارة في كل ذلك» (^١). «قال الباحث»: تعقَّبه الشيخ الكشميري الحنفي، فقال: «نسب النووي إلى الحنفية أنَّ اليمين تنعقد عندهم بالَّلات والعُزَّى، وهو غلطٌ فاحشٌ، وليس في أحد من كتبنا» (^٢). ٧٧ - حكايته الإجماع على أن من لطم مملوكه لا يجب عليه عتقه والنظر في ذلك: ذكر النووي ﵀ حديث: «من لطم مملوكه أو ضربه فكفارته أن يعتقه» (^٣)، ثم قال: «أجمع المسلمون على أن عتقه بهذا ليس واجبًا،

(^١) «شرح النووي على صحيح مسلم» (١١/ ١٠٧). (^٢) «فيض الباري» (٢/ ١١٢). (^٣) «صحيح مسلم»، من حديث ابن عمر، كتاب الأيمان باب صحبة المماليك (٣/ ١٢٧٨)، (حديث: ١٦٥٧).

1 / 123