Annotations on Al-Aqidah Al-Tahawiyyah
التعليقات الأثرية على العقيدة الطحاوية
ژانرونه
وفاجر من أهل القبلة، وعلى من مات منهم (١) .
٧٠- ولا ننزل أحدًا منهم جنة (٢)
_________
(١) ...والدليل على ذلك جريان عمل الصحابة عليه، على ما تراه مبينًا في «الشرح» وكفى بهم حجة، ومعهم مثل قوله ﷺ في الأئمة: «يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم» أخرجه البخاري وأحمد وأبو يعلى. وفي الصلاة على من مات منهم أدلة أخرى، تراها في «أحكام الجنائز» (ص٧٩) وأما حديث «صلوا خلف كل بر وفاجر، وصلوا على كل بر وفاجر ...» فهو ضعيف الإسناد كما أشرت إليه في «الشرح» وبينته في «ضعيف أبي داود» (٩٧) و«الإرواء» (٥٢٠) ولا دليل على عدم صحة الصلاة وراء الفاسق، وحديث «اجعلوا أئمتكم خياركم» إسناده ضعيف جدًا كما حققته في «الضعيفة» (١٨٢٢) ولو صح فلا دليل فيه إلا على وجوب جعل الأئمة من الأخيار، وهذا شيء، وبطلان الصلاة وراء الفاسق شيء آخر، لا سيما إذا كان مفروضًا من الحاكم. نعم لو صح حديث «..ولا يَؤْمُّ فاجر مؤمنًا..» لكان ظاهر الدلالة على بطلان إمامته ولكنه لا يصح أيضًا من قبل إسناده كما بينته في أول «الجمعة» من «الإرواء» (رقم ٥٩١) . (ن)
(٢) ...إلا العشرة المبشرين بالجنة، وعبد الله بن سلام وغيرهم فإنا نشهد لهم بالجنة على شهادة الرسول ﷺ وقد صرح المصنف ﵀ بذلك في الفقرة (٩٥)، ومن ضلال بعض الكتّاب اليوم وجهلهم غمزهم لعبد الله بن سلام بيهوديته قبل إسلامه، مع شهادة النبي ﷺ له بالجنة كما في «صحيح البخاري» وليت شعري أي فرق بين من كان يهوديًا
...فأسلم، وبين من كان وثنيًا وأسلم لولا العصبية القومية الجاهلية. بلى هناك فرق، فقد جاء في «الصحيحين» قوله ﷺ: «ثلاث لهم أجرهم مرتين ...» فذكر منهم «ورجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وأدرك النبي ﷺ فآمن به واتبعه وصدقه» . فهذا له أجران دون الوثني إذا أسلم، فله أجر واحد. (ن)
1 / 41