58

انجم زاهرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۹۹۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه
[مَا لَا يتم الْأَمر إِلَّا بِهِ] قَالَ: (وَالْأَمر بإيجاد الْفِعْل أَمر بِهِ، وَبِمَا لَا يتم، الْفِعْل إِلَّا بِهِ كالأمر بِالصَّلَاةِ أَمر بِالطَّهَارَةِ المؤدية إِلَيْهَا) . أَقُول: لما فرغ من تَقْسِيم الْأَمر وَمَا يَقْتَضِيهِ من عدم التّكْرَار والفور شرع فِي بَيَان: مَا لَا يتم الْأَمر إِلَّا بِهِ فَهُوَ أَيْضا أَمر كَالصَّلَاةِ - مثلا - فَإنَّا أمرنَا بهَا وَلَا شكّ أَنَّهَا لَا تصح من غير طَهَارَة. وَهَذَا من قَول الْفُقَهَاء مَا يتَوَقَّف عَلَيْهِ الْوَاجِب فَهُوَ وَاجِب كالأمر بِالصَّلَاةِ أَمر بِالطَّهَارَةِ؛ إِذْ لَا تصح إِلَّا بهَا. وَكَذَا كل وَاجِب تتَوَقَّف صِحَّته على غَيره.

1 / 122