وَفِيه قَول ثَالِث وَهُوَ: التَّوَقُّف؛ لِأَن الْأَمر مُشْتَرك بَين أَن يكون للتكرار أَولا حَتَّى يُبينهُ الشَّارِع أَو الْإِجْمَاع.
ولهذه الْأَقْوَال قَالَ: لَا يَقْتَضِي التّكْرَار على الْأَصَح.
وَهَذَا الْخلاف فِي الْمُطلق.
وَأما الْمُقَيد بِوَقْت كَقَوْلِه تَعَالَى ﴿أقِم الصَّلَاة لدلوك الشَّمْس﴾ [سُورَة الْإِسْرَاء: ٧٨]، وَكَذَا الصَّوْم لرؤية هِلَال رَمَضَان فَإِنَّهُ يَقْتَضِي التّكْرَار وَالله أعلم.
1 / 119