149

انجم زاهرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۹۹۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه
وَالظَّاهِر: مَا سبق. وَقَوله: " عَن مُشَاهدَة أَو سَماع " يُشِير إِلَى شَرط التَّوَاتُر الْمُفِيد للْعلم: أَن يَنْتَهِي المخبرون إِلَى الْمخبر عَنهُ بمشاهدة لفعله، أَو سَماع لقَوْله مَعَ تَصْدِيق مَا سَمِعُوهُ، أَو شاهدوه. فَلَو حصل لَهُم ذَلِك مِنْهُ بِظَنّ أَو اجْتِهَاد من أنفسهم: لم يفد الْعلم؛ لتطرق الظنون إِلَيْهِ، فَيخرج عَن التَّوَاتُر. وَالله أعلم. [خبر الْآحَاد، تَعْرِيفه، تَعْرِيف الْمسند، والمرسل، حجية الْمُرْسل] قَالَ: (والآحاد: الَّذِي يُوجب الْعَمَل، وَلَا يُوجب الْعلم، وينقسم إِلَى قسمَيْنِ: مُسْند، ومرسل، فَالْمُسْنَدُ: مَا اتَّصل إِسْنَاده، والمرسل: مَا لم يتَّصل إِسْنَاده، فَإِن كَانَ من مَرَاسِيل غير الصَّحَابَة فَلَيْسَ بِحجَّة، إِلَّا مَرَاسِيل سعيد بن الْمسيب،

1 / 213