132

انجم زاهرات

الأنجم الزاهرات على حل ألفاظ الورقات في أصول الفقه

پوهندوی

عبد الكريم بن علي محمد بن النملة

خپرندوی

مكتبة الرشد

د ایډیشن شمېره

الثالثة

د چاپ کال

۱۹۹۹ ه.ق

د خپرونکي ځای

الرياض

ژانرونه

اصول فقه
ثمَّ أَجمعت الْعلمَاء على عُمُومه فِي الْوَطْء وَالنِّكَاح، دون الْملك أَي: لَا يجمع بَينهمَا إِذا كَانَتَا عِنْده بِملك أَن يطأهما، بل إِذا وطيء إِحْدَاهمَا: حرمت الْأُخْرَى إِلَى أَن تَزُول الْمَوْطُوءَة عَن ملكه، وَكَذَلِكَ لَا يجوز أَن يجمع بَينهمَا بِنِكَاح وَاحِد، بل لَهُ أَن يجمع بَينهمَا بِالْملكِ. وَإِن لم يُمكن الْجمع؛ وَلَا الْحمل على أَحدهمَا، لَكِن علم التَّارِيخ: كَانَ الثَّانِي نَاسِخا للْأولِ، كَمَا سبق فِي عدَّة الْوَفَاة. وَالله أعلم. وَأما قَوْله: " وَكَذَلِكَ إِذا كَانَا خاصين " أَي: وَكَذَلِكَ إِذا كَانَ النُّطْق خاصين وَأمكن الْجمع بَينهمَا: جمع لِأَنَّهُ أولى من إِلْغَاء أَحدهمَا كَمَا - سبق - فِي العامين، وَذَلِكَ مَا روى عَنهُ ﵇ " أَنه تَوَضَّأ وَغسل رجلَيْهِ " وَفِي

1 / 196